الحج عن الكافر
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2411 )
س1: مضمونه أن شخصًا لا يصوم ولا يصلي في حياته، ويذبح للجن في الشجر والحجر، كأصنام له، ومات مصرًّا على ذلك. هل يجوز لقريبه أن يحج عنه، أو أن يستغفر له؟
ج1: من مات على الحالة المذكورة في السؤال يعتبر مشركًا شركًا أكبر، لا يجوز الحج عنه، ولا الاستغفار له؛ لقوله سبحانه وتعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ، رواه مسلم في صحيحه وذلك أنها ماتت في الجاهلية على غير الإسلام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: مضمونه أن شخصًا لا يصوم ولا يصلي في حياته، ويذبح للجن في الشجر والحجر، كأصنام له، ومات مصرًّا على ذلك. هل يجوز لقريبه أن يحج عنه، أو أن يستغفر له؟
ج1: من مات على الحالة المذكورة في السؤال يعتبر مشركًا شركًا أكبر، لا يجوز الحج عنه، ولا الاستغفار له؛ لقوله سبحانه وتعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ، رواه مسلم في صحيحه وذلك أنها ماتت في الجاهلية على غير الإسلام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز لمن حج عن غيره أن يؤخر العمرة إلى ما ب... - الالباني
- من كانت له قدرة على الحجِّ ولم يحجَّ ؛ فهل لول... - الالباني
- حكم الحج عمن مات ولم يوص بالحج - ابن باز
- ما حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه ؟ ول... - ابن عثيمين
- الحج عن الميت من تركته - اللجنة الدائمة
- الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه - اللجنة الدائمة
- حكم حج من لا يصلي - ابن عثيمين
- حكم الحج عن الغير - ابن باز
- الحج. - ابن عثيمين
- حج الكافر - اللجنة الدائمة
- الحج عن الكافر - اللجنة الدائمة