تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حج الكافر - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  836  )  س3: هل الذي  حج حجة الإسلام ثم بعدها زنى وتهاون بالصلاة؛ فرض يصليه وفرض يتركه، ثم بعد ذلك تاب، فهل حجه هذا يكفيه...
العالم
طريقة البحث
حج الكافر
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 836 )
س3: هل الذي حج حجة الإسلام ثم بعدها زنى وتهاون بالصلاة؛ فرض يصليه وفرض يتركه، ثم بعد ذلك تاب، فهل حجه هذا يكفيه أم يعيد حجة الإسلام؟
ج3: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام ، وشأن الصلاة عظيم، وقد ذكرها الله بعد الشهادتين؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر . فهذا الشخص الذي يصلي فرضًا ويترك فرضًا متلاعب بدين الله عز وجل، والشخص إذا ترك فرضًا واحدًا يستتاب ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل، وقد ذكرتم أنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه، وعلى هذا الأساس يعيد الحج احتياطًا وخروجًا من الخلاف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وأما ما ذكرته من أنه زنا بعدما حج، فإن كان فعله للزنا استحلالاً له فهذا كفر محبط لعمله السابق، ويعيد الحج، وإن كان يفعله مع اعتقاد تحريمه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا بد فيها من التوبة، وحجه صحيح، وإثم الزنا باق عليه حتى يتوب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste