امتلك شيئا ليس من حقه ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 15917 )
س4: ماذا يفعل من امتلك شيئًا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه نظرًا لاستعماله أو تلفه، أو لعدم علمه بصاحبه، أيجوز أن يتصدق بثمنه وينوي ثواب ذلك لصاحب هذا الشيء؟
ج 4: من كان عنده مال لأحد، وهو لا يعرفه ولا يستطيع إيصاله إليه أو ورثته بأي وسيلة؛ فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، فإن جاء أو من ينوب عن ورثته وطلبه دفعه إليه، ويكون أجر الصدقة للمتصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: ماذا يفعل من امتلك شيئًا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه نظرًا لاستعماله أو تلفه، أو لعدم علمه بصاحبه، أيجوز أن يتصدق بثمنه وينوي ثواب ذلك لصاحب هذا الشيء؟
ج 4: من كان عنده مال لأحد، وهو لا يعرفه ولا يستطيع إيصاله إليه أو ورثته بأي وسيلة؛ فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، فإن جاء أو من ينوب عن ورثته وطلبه دفعه إليه، ويكون أجر الصدقة للمتصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع الشيء بثمن مرتفع على ثمنه الأصلي عند... - ابن عثيمين
- التصدق بحق الغير بنية صاحبه - اللجنة الدائمة
- ما يفعل من أخذ كتابًا من مكان لا يعرف صاحبه؟ - ابن باز
- التصدق بالأجرة بالنية عن صاحبها - اللجنة الدائمة
- حكم من باع شيئاً وأعطي ثمنه من الربا - ابن باز
- كان الدين ثمنا لمحرم - اللجنة الدائمة
- دفع قيمة الحيوان الذي قتله لصاحبه أو ورثته - اللجنة الدائمة
- التصدق بالأجرة بنية أن يكون الثواب لصاحبه - اللجنة الدائمة
- حكم من عليه دين لم يجد صاحبه - ابن باز
- البحث عن صاحب الحق ووفاءه وإلا التصدق بن... - اللجنة الدائمة
- امتلك شيئا ليس من حقه ولا يستطيع أن يوصل... - اللجنة الدائمة