تم نسخ النصتم نسخ العنوان
دفع قيمة الحيوان الذي قتله لصاحبه أو ورثته - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  13698  )  س: عندما كان عمري حوالي (16) ستة عشر عامًا تقريبًا، ذهبت أنا وشخص إلى أحد الأودية، وهناك وجدنا عجلاً، وأردنا أن ينزل إلى الماء؛...
العالم
طريقة البحث
دفع قيمة الحيوان الذي قتله لصاحبه أو ورثته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13698 )
س: عندما كان عمري حوالي (16) ستة عشر عامًا تقريبًا، ذهبت أنا وشخص إلى أحد الأودية، وهناك وجدنا عجلاً، وأردنا أن ينزل إلى الماء؛ لنراه كيف يسبح، فحاول الهروب، فقابلته في طريقه ورميته بحجر فقتله، وبعد فترة توفي صاحبه، ولم أستطع أن أقول له على ما حصل، والآن أريد أن أصلح ذلك، ولكن ورثة صاحب العجل متفرقون، زوجته لا زالت في بيته، وبناته الثلاث تزوجن، ومن الصعب المفاهمة مع هؤلاء الورثة عدى الأم، أي: الزوجة. سماحة الشيخ: هل أعطي زوجته ثمن العجل، الذي يقدر بمبلغ (2000) ريال، أو أوزعه على الورثة؟ أو أتصدق به على نية صاحبه؟ وهل صاحبي الذي كان معي في الوادي يلحقه شيء من الثمن، أم أنا المسئول عنه جميعه؟
ج: يجب عليك أن تدفع قيمة العجل يوم قتلته، لأنك أنت المتسبب لرميك إياه بالحجر، وتدفع القيمة إلى مالكه، أو إلى ورثته الشرعيين، ما دام أن مالكه متوفى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste