بيع الخضار بالجملة مع العلم أنه مغشوش من قبل المزارعين
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9607 )
س3: إذا كان هناك بائع ويعطيه المزارعون ثمارهم لبيعها، وهو يعلم أنهم غاشون فيها، لجعلهم الثمار الكبيرة أعلى والصغيرة أسفل؛ هل يأثمون أم لا، وماذا يجب عليه في هذه الحالة؟
ج3: على البائع مناصحة المزارعين، وتحذيرهم من الغش، لعل الله أن يهديهم، وعلى البائع أن يذكر ما في السلعة من عيب عند البيع، فإن لم يفعل أثم.
س3: إذا كان هناك بائع ويعطيه المزارعون ثمارهم لبيعها، وهو يعلم أنهم غاشون فيها، لجعلهم الثمار الكبيرة أعلى والصغيرة أسفل؛ هل يأثمون أم لا، وماذا يجب عليه في هذه الحالة؟
ج3: على البائع مناصحة المزارعين، وتحذيرهم من الغش، لعل الله أن يهديهم، وعلى البائع أن يذكر ما في السلعة من عيب عند البيع، فإن لم يفعل أثم.
الفتاوى المشابهة
- ليس مزارعا ويشتري قمح ويقدمه للصوامع على... - اللجنة الدائمة
- ما حكم القرض الذي يعطيه تجار الخضار للمزارعين... - الالباني
- وضع الثمار الجيد أعلى السبت والرديء أسفله - اللجنة الدائمة
- ما حكم الأكل من مزارع مدائن صالح؟ - ابن عثيمين
- ما حكم مزارع عنده قمح زائد فيدخله باسم مواطن... - ابن عثيمين
- هل مثل البادي أصحاب المزارع ؟ - ابن عثيمين
- الغش في البيع - اللجنة الدائمة
- ما التوفيق بين نهي الرسول عن المزارعة وشرعها ؟ - الالباني
- عقد المزارعة - الفوزان
- بيع سلعة اشتريت من المعمل مغشوشة - اللجنة الدائمة
- بيع الخضار بالجملة مع العلم أنه مغشوش من... - اللجنة الدائمة