بيع الطعام المتبقي في المطعم خلافا للأنظمة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15433 )
س: نحن في المطاعم غالبًا نقوم بتحضير الطعام على القدر المتوقع بيعه، وبحمد الله نبيع الطعام دون زيادة في أغلب الأيام، ولكن في بعض الأيام يزيد بعض ما نحضره، وللأسف الشديد
أننا نؤمر برميه كله في الزبالة، والأمر المحير أنه ليس كل الطعام على درجة واحدة في سرعة العطب، بل إن بعضه ليبقى أكثر من 12 أو 24 ساعة ولا يتغير، فما بالكم 11 ساعة، ومن بين هذه الأطعمة (الدجاج-والإيدام) لا يتغير، حيث إنني آمر العمال بحفظ (الدجاج-والإدام) فقط في الثلاجات لمدة 11 ساعة، وهذه المدة هي الفرق بين إغلاق المحل وبداية البيع في اليوم الثاني، المدة التي اعتقد بإذن الله أنها لا تضر مثل هذا الطعام صيفًا أو شتاءً، خاصة وإننا نحفظه في ثلاجات ومجمدات جيدة البرودة، وفي اليوم التالي نبيعه (الدجاج والإيدام) الذي قمنا بحفظه في أول النهار قبل غيره، علمًا بأنه إذا سأل أحد المشترين عن هذا الطعام وعن وقته.. إلخ، نقوم بإخباره بكل صراحة بالحقيقة، وندع له الخيار في شرائه أو شراء غيره. والسؤال هنا: 1 - هل هذا الأمر جائز شرعًا أم لا؟ علمًا بأننا نؤمر برمي كل الطعام بدون استثناء، وهل ما أفعله من حفظ الطعام لا شيء فيه ما دام لم يتغير طعمه ولا ضرر فيه ما دام حفظ؟ 2 - الأمر الآخر بالنسبة للأطعمة الأخرى (الأرز) نحن نرميه في آخر الدوام؛ لأننا نعتقد أنها لا تصلح للبيع، بتغير شكلها بالحفظ فنرميها، ونغلق المحل، فإذا قلتم: إن رمي الأطعمة الصالحة في الزبالة حرام، وغيرنا يموت جوعًا، ولما لا توزعوها على المحتاجين في مدينتكم، نقول: كما تعلمون حفظكم الله إن موعد إغلاق المحل متأخر (تقريبًا 12 ليلاً)، وفي هذا الوقت لا نجد من نعطيه إياها، كذلك يسبب لنا طرق
البيوت ليلاً في تلك الساعة حرجًا كبيرًا، ولو قلتم: احفظوه كما حفظتم غيره نقول: إنني صاحب دراسة ومسئولية، ولو قمنا بحفظه لأكثر من 15 ساعة (لفترة العصر) لسبب لنا مشاكل كثيرة مع المسئولين في البلدية، وأيضًا إن هذا النوع ليس كغيره في سرعة العطب كما ذكرنا آنفًا، يتغير شكله لا طعمه بالحفظ (تكسر حبة الأرز) فلا يصلح للبيع. والسؤال هنا: هل علي شيء أو يلحقني إثم برمي الطعام في الزبالة؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا، ودلونا على الطريقة السليمة التي لا توقعنا في الإثم حتى يرضى عنا خالقنا ويبارك لنا في رزقنا وطعامنا.
ج: ما يتبقى في المطعم من الطعام واللحم الصالح للأكل، وتمنع البلدية من بيعه؛ فلا يجوز بيعه ولا يجوز إهداره ما دام يمكن الانتفاع به، وذلك بأن يعطى للمحتاجين على وجه الصدقة، إما بإيصاله إليهم مباشرة أو عن طريق الجمعية الخيرية.
س: نحن في المطاعم غالبًا نقوم بتحضير الطعام على القدر المتوقع بيعه، وبحمد الله نبيع الطعام دون زيادة في أغلب الأيام، ولكن في بعض الأيام يزيد بعض ما نحضره، وللأسف الشديد
أننا نؤمر برميه كله في الزبالة، والأمر المحير أنه ليس كل الطعام على درجة واحدة في سرعة العطب، بل إن بعضه ليبقى أكثر من 12 أو 24 ساعة ولا يتغير، فما بالكم 11 ساعة، ومن بين هذه الأطعمة (الدجاج-والإيدام) لا يتغير، حيث إنني آمر العمال بحفظ (الدجاج-والإدام) فقط في الثلاجات لمدة 11 ساعة، وهذه المدة هي الفرق بين إغلاق المحل وبداية البيع في اليوم الثاني، المدة التي اعتقد بإذن الله أنها لا تضر مثل هذا الطعام صيفًا أو شتاءً، خاصة وإننا نحفظه في ثلاجات ومجمدات جيدة البرودة، وفي اليوم التالي نبيعه (الدجاج والإيدام) الذي قمنا بحفظه في أول النهار قبل غيره، علمًا بأنه إذا سأل أحد المشترين عن هذا الطعام وعن وقته.. إلخ، نقوم بإخباره بكل صراحة بالحقيقة، وندع له الخيار في شرائه أو شراء غيره. والسؤال هنا: 1 - هل هذا الأمر جائز شرعًا أم لا؟ علمًا بأننا نؤمر برمي كل الطعام بدون استثناء، وهل ما أفعله من حفظ الطعام لا شيء فيه ما دام لم يتغير طعمه ولا ضرر فيه ما دام حفظ؟ 2 - الأمر الآخر بالنسبة للأطعمة الأخرى (الأرز) نحن نرميه في آخر الدوام؛ لأننا نعتقد أنها لا تصلح للبيع، بتغير شكلها بالحفظ فنرميها، ونغلق المحل، فإذا قلتم: إن رمي الأطعمة الصالحة في الزبالة حرام، وغيرنا يموت جوعًا، ولما لا توزعوها على المحتاجين في مدينتكم، نقول: كما تعلمون حفظكم الله إن موعد إغلاق المحل متأخر (تقريبًا 12 ليلاً)، وفي هذا الوقت لا نجد من نعطيه إياها، كذلك يسبب لنا طرق
البيوت ليلاً في تلك الساعة حرجًا كبيرًا، ولو قلتم: احفظوه كما حفظتم غيره نقول: إنني صاحب دراسة ومسئولية، ولو قمنا بحفظه لأكثر من 15 ساعة (لفترة العصر) لسبب لنا مشاكل كثيرة مع المسئولين في البلدية، وأيضًا إن هذا النوع ليس كغيره في سرعة العطب كما ذكرنا آنفًا، يتغير شكله لا طعمه بالحفظ (تكسر حبة الأرز) فلا يصلح للبيع. والسؤال هنا: هل علي شيء أو يلحقني إثم برمي الطعام في الزبالة؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا، ودلونا على الطريقة السليمة التي لا توقعنا في الإثم حتى يرضى عنا خالقنا ويبارك لنا في رزقنا وطعامنا.
ج: ما يتبقى في المطعم من الطعام واللحم الصالح للأكل، وتمنع البلدية من بيعه؛ فلا يجوز بيعه ولا يجوز إهداره ما دام يمكن الانتفاع به، وذلك بأن يعطى للمحتاجين على وجه الصدقة، إما بإيصاله إليهم مباشرة أو عن طريق الجمعية الخيرية.
الفتاوى المشابهة
- أخذ العامل أكلا من المطعم بدون علم صاحبه - اللجنة الدائمة
- فوائد حديث :( الطعام بالطعام مثلا بمثل ). - ابن عثيمين
- هل يجوز أكل طعام الكفار ؟ - الالباني
- تناول الطعام يوم عيد الكفرة في مطعم معتا... - اللجنة الدائمة
- بيع الطعام قبل قبضه - اللجنة الدائمة
- حديث ( إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لن... - الالباني
- المحافظة على الطعام المتبقي في الإناء - ابن عثيمين
- ما المقصود بطعام أهل الكتاب ؟ - الالباني
- هل يجوز رمي الطعام المتبقي؟ - ابن باز
- حكم بيع غير الطعام بالطعام مؤجلًا - ابن باز
- بيع الطعام المتبقي في المطعم خلافا للأنظمة - اللجنة الدائمة