تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيع السلعة إلى أجل معلوم ولو زاد ثمنها - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم (  1528  ):    س4: إذا كان عند إنسان سلعة، كعيش أو سكر أو دهان أو مواش، قيمتها حاضرة مائة ريال، ويريد أن يبيعها على المدين ...
العالم
طريقة البحث
بيع السلعة إلى أجل معلوم ولو زاد ثمنها
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1528 ):
س4: إذا كان عند إنسان سلعة، كعيش أو سكر أو دهان أو مواش، قيمتها حاضرة مائة ريال، ويريد أن يبيعها على المدين بمائة وثلاثين ريالاً مثلاً إلى أجل محدود، والمعتاد سنة كاملة، وقد تمضي سنة أو سنتان ولا يوفي، هل فيه محضور أو لا؟ وكذلك إذا اشتراها المدين من المخزن أو الدكان، وعدها عليه صاحبها بأعيانها، هل يبيعها في محلها بعد عدها واستلامها أو لا بد أن يحوزها إلى محل آخر؟
ج4: يجوز للإنسان أن يبيع سلعة من الطعام أو غيره إلى أجل معلوم، ولو زاد ثمن بيعها إلى أجل عن قيمتها وقت بيعها، وينبغي للمدين الوفاء بأداء الدين إلى صاحبه عند أجله؛ لعموم قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله" ، وإذا اشترى إنسان سلعة من مخزن أو دكان مثلاً وعدها عليه صاحبها بأعيانها، فلا يجوز للمشتري أن يبيعها في محلها بمجرد عد أعيانها، ولا يعتبر ذلك قبضًا، بل لا بد لجواز بيع المشتري لها من حوزه إياها إلى محل آخر؛ لما رواه أحمد رحمه الله عن حكيم بن حزام أنه قال: "قلت: يا رسول الله: إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: إذا اشريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه" ، ولما رواه أحمد وأبو داود عن زيد بن ثابت "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" ، ولما رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه" ،
وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله" .


Webiste