تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

بيع العينة

اللجنة الدائمة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4104 ):
س3: إذا طلعت سيارة لشخص بالتقسيط، علمًا أن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة، ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما شراها مني، فما حكم ذلك؟

ج3: هذه المسألة تسمى مسألة العينة، وحكمها التحريم، والأصل في ذلك ما ورد من الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن ذلك.