بيان الشيخ لحرمة بيع العينة .
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : قلت في مطلع كلمتي هذه إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذكر في طرف الحديث الأول بيع العينة على سبيل المثال ولا التحديد وذلك لأن بيع العينة إنما يستباح بشيء من الاحتيال وبشيء من تغيير الأسماء كما أشار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى مثل هذا في الحديث الصحيح حين قال : ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها هذا بيع العينة يسمونه بيعا لكن هذا تسمية غير شرعية لأن البيوع منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح فكون هذا بيع لا يستلزم أن يكون مباحا ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكره سببا من الأسباب التي إذا أخذ بها المسلمون ذلوا .
الفتاوى المشابهة
- حقيقة بيع العينة وحكمه - ابن باز
- في بيع العينة هل يبطل البيع الأول.؟ - ابن عثيمين
- هل البيعة فرض عين على كل مسلم ، و لمن تكون الب... - الالباني
- بيع العينة - اللجنة الدائمة
- شرح حديث ( إذا تبايعتم بالعينة ) ، بيان معنى ب... - الالباني
- شرح الشيخ لحديث العينة . - الالباني
- ما الفرق بين بيع العينة وبيع التورق - الفوزان
- ما معنى بيع العينة ؟ - الالباني
- ما هو بيع العينة ؟ - الالباني
- حكم بيع العينة ؟ - الالباني
- بيان الشيخ لحرمة بيع العينة . - الالباني