بيع العينة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4104 ):
س3: إذا طلعت سيارة لشخص بالتقسيط، علمًا أن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة، ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما شراها مني، فما حكم ذلك؟
ج3: هذه المسألة تسمى مسألة العينة، وحكمها التحريم، والأصل في ذلك ما ورد من الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن ذلك.
س3: إذا طلعت سيارة لشخص بالتقسيط، علمًا أن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة، ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما شراها مني، فما حكم ذلك؟
ج3: هذه المسألة تسمى مسألة العينة، وحكمها التحريم، والأصل في ذلك ما ورد من الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن ذلك.
الفتاوى المشابهة
- مسألة البيع بالتقسيط وبيان أنه من الحيل المذمو... - الالباني
- ما حكم بيع العينة و أيضا بيع التورق ؟ - ابن عثيمين
- ماهو بيع العينة ؟ - ابن عثيمين
- ما الفرق بين بيع العينة وبيع التورق - الفوزان
- شرح الشيخ لحديث العينة . - الالباني
- بيان الشيخ لحرمة بيع العينة . - الالباني
- حقيقة بيع العينة وحكمه - ابن باز
- ما هو بيع العينة ؟ - الالباني
- ما معنى بيع العينة ؟ - الالباني
- حكم بيع العينة ؟ - الالباني
- بيع العينة - اللجنة الدائمة