تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيعالسؤال
العالم
طريقة البحث
بيع العينة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4104 ):
س3: إذا طلعت سيارة لشخص بالتقسيط، علمًا أن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة، ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما شراها مني، فما حكم ذلك؟

ج3: هذه المسألة تسمى مسألة العينة، وحكمها التحريم، والأصل في ذلك ما ورد من الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن ذلك.