تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيع العينة - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  4104  ):  س3: إذا طلعت سيارة لشخص بالتقسيط، علمًا أن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة، ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما...
العالم
طريقة البحث
بيع العينة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4104 ):
س3: إذا طلعت سيارة لشخص بالتقسيط، علمًا أن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة، ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما شراها مني، فما حكم ذلك؟

ج3: هذه المسألة تسمى مسألة العينة، وحكمها التحريم، والأصل في ذلك ما ورد من الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن ذلك.


Webiste