بيع الرجل على ولده
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4153 )
س1: هل يجوز للرجل أن يبيع شيئًا من ماله على بعض أولاده، مع العلم أن بعضًا منهم قادر على الشراء، والبعض الآخر ليس عنده شيء ولا يقدر على الشراء؟
ج1: يجوز للرجل أن يبيع من ماله على بعض من أولاده إذا كان قادرًا على الشراء، ويتعامل معه كما يتعامل مع شخص أجنبي، ولا يحابيه محاباة يكون فيها تفضيل له على بقية إخوانه.
س1: هل يجوز للرجل أن يبيع شيئًا من ماله على بعض أولاده، مع العلم أن بعضًا منهم قادر على الشراء، والبعض الآخر ليس عنده شيء ولا يقدر على الشراء؟
ج1: يجوز للرجل أن يبيع من ماله على بعض من أولاده إذا كان قادرًا على الشراء، ويتعامل معه كما يتعامل مع شخص أجنبي، ولا يحابيه محاباة يكون فيها تفضيل له على بقية إخوانه.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية في حال... - ابن عثيمين
- مسألة في البيع والشراء - ابن عثيمين
- معنى حديث "لا يبع بعضكم على بيع بعض" - ابن باز
- حكم البيع والشراء في المسجد - ابن باز
- بيع وشراء العملات - اللجنة الدائمة
- هل يجوز التعامل بالبيع والشراء مع رجل اختلط... - ابن عثيمين
- ما حكم البيع والشراء بالذهب؟ - الفوزان
- البيع بعد الشراء وقبله - اللجنة الدائمة
- ما حكم تعامل المسلم مع الكافر في البيع والشراء... - الالباني
- حكم بيع المسلم على بيع أخيه وصورة ذلك - ابن باز
- بيع الرجل على ولده - اللجنة الدائمة