السمسرة
اللجنة الدائمة
السؤال الثامن عشر من الفتوى رقم ( 19637 ):
س18: ما حكم تلقي البضائع من أصحابها في الشارع قبل دخولهم الحراج والشراء منه؟
ج18: يحرم تلقي أصحاب البضائع في الشارع قبل دخولهم الأماكن المعدة، لعرض السلع وبيعها؛ لأن ذلك داخل في مسألة تلقي الركبان المنهي عنه؛ للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد ، والذي جاء فيه: ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق ،
وأخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ج4 ص373، وما أخرجه البخاري في صحيحه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام ، وفي لفظ آخر عن نافع ، عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه ، وفي رواية لمسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ، وعلى ذلك فإن السلعة إذا لم يهبط بها صاحبها إلى السوق المعد لبيعها فيه فإنه يحرم تلقي أصحابها، ومن تلقاها قبل بلوغها السوق فإنه آثم، وعاصٍ لله تعالى، إذا كان عالمًا بالتحريم؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالبائع، والإضرار بأهل السوق، وإذا ثبت هذا وحصل غبن للبائع لم تجر العادة بمثله، فللبائع الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخ البيع، وذلك داخل في خيار الغبن.
س18: ما حكم تلقي البضائع من أصحابها في الشارع قبل دخولهم الحراج والشراء منه؟
ج18: يحرم تلقي أصحاب البضائع في الشارع قبل دخولهم الأماكن المعدة، لعرض السلع وبيعها؛ لأن ذلك داخل في مسألة تلقي الركبان المنهي عنه؛ للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد ، والذي جاء فيه: ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق ،
وأخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ج4 ص373، وما أخرجه البخاري في صحيحه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام ، وفي لفظ آخر عن نافع ، عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه ، وفي رواية لمسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ، وعلى ذلك فإن السلعة إذا لم يهبط بها صاحبها إلى السوق المعد لبيعها فيه فإنه يحرم تلقي أصحابها، ومن تلقاها قبل بلوغها السوق فإنه آثم، وعاصٍ لله تعالى، إذا كان عالمًا بالتحريم؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالبائع، والإضرار بأهل السوق، وإذا ثبت هذا وحصل غبن للبائع لم تجر العادة بمثله، فللبائع الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخ البيع، وذلك داخل في خيار الغبن.
الفتاوى المشابهة
- تتمة شرح حديث أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول... - ابن عثيمين
- فوائد حديث :( لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري... - ابن عثيمين
- تتمة الجواب على : هل يدل حديث ( النهي عن تلقي... - الالباني
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الل... - ابن عثيمين
- حكم السمسرة لمن يعمل في خدمة الحجيج؟ - ابن باز
- تتمة الكلام عن صور ا لسمسرة الجائزة والممنوعة . - الالباني
- حكم السمسرة أو الوساطة بين البائع والمشتري - ابن باز
- ما هو الفرق بين الإكرامية والسمسرة ؟ - الالباني
- ما حكم السمسرة.؟ وهل ثبت حديث في لعن السمسار .؟ - الالباني
- بعض صور السمسرة الجائزة والممنوعة . - الالباني
- السمسرة - اللجنة الدائمة