تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الضحية للميت - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  7502  )  س3:  رجل أوصى في غلة ثلث ماله بأضاحي، ولم يذكر من تعطى، فما يصنع بلحمها؟  وما حكم تنفيذ هذه الوصية؟ وهل يجوز أن...
العالم
طريقة البحث
الضحية للميت
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7502 )
س3: رجل أوصى في غلة ثلث ماله بأضاحي، ولم يذكر من تعطى، فما يصنع بلحمها؟ وما حكم تنفيذ هذه الوصية؟ وهل يجوز أن تغير هذه الوصية بأن يتصدق بثمنها مثلاً أو يدفع في أعمال بر أخرى؟
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر فتنفذ الوصية حسب نص الموصي، وتعتبر الأضحية الموصى بها كأية أضحية مشروعة يؤكل منها ويهدى ويتصدق، ولا يعدل عن نص الموصي في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste