الضحية للميت
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7502 )
س3: رجل أوصى في غلة ثلث ماله بأضاحي، ولم يذكر من تعطى، فما يصنع بلحمها؟ وما حكم تنفيذ هذه الوصية؟ وهل يجوز أن تغير هذه الوصية بأن يتصدق بثمنها مثلاً أو يدفع في أعمال بر أخرى؟
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر فتنفذ الوصية حسب نص الموصي، وتعتبر الأضحية الموصى بها كأية أضحية مشروعة يؤكل منها ويهدى ويتصدق، ولا يعدل عن نص الموصي في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: رجل أوصى في غلة ثلث ماله بأضاحي، ولم يذكر من تعطى، فما يصنع بلحمها؟ وما حكم تنفيذ هذه الوصية؟ وهل يجوز أن تغير هذه الوصية بأن يتصدق بثمنها مثلاً أو يدفع في أعمال بر أخرى؟
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر فتنفذ الوصية حسب نص الموصي، وتعتبر الأضحية الموصى بها كأية أضحية مشروعة يؤكل منها ويهدى ويتصدق، ولا يعدل عن نص الموصي في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- بالنسبة للأضحية عن الميت في تقاليدنا القديمة... - ابن عثيمين
- إذا أوصى رجل بأن يضحى عنه بعد موته، فهل تسمى أ... - الالباني
- رجل تُوفي وأوصى ورثته بوصية منها أن يضحُّوا عن... - الالباني
- تصرف الوصي بالوصية بخلاف نص الموصي - اللجنة الدائمة
- صفة صلاة الضحى - ابن باز
- ما صحة حديث ( الصيام من ضحى إلى ضحى ) ? - الالباني
- حكم التضحية عن الميت - ابن باز
- حكم الأضحية عن الميت إذا لم يكن وصى بها - ابن باز
- التصدق عن الميت وعلم الميت بها - اللجنة الدائمة
- إذا أوصى رجل بأن يُضحَّى عنه بعد موته ؛ فهل تس... - الالباني
- الضحية للميت - اللجنة الدائمة