الأولاد إذا اشتغلوا مع أبيهم له أن يعطيهم ما يقابل عملهم عنده
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18231 )
س2: رجل له زوجتان، يعيش مع واحدة له منها ولدان وبنتان، والأخرى مطلقة وله منها ولد وبنت، قام الوالد على تربية الجميع ودفع لابن المطلقة مالاً ليسافر به إلى الخارج، وسافر وجاء بمال وآثر به نفسه وتزوج واشترى أرضًا وبنى بيتًا مع أمه وأخته، مع العلم أن البنت هي كذلك ما زالت تأخذ راتبًا شهريًّا من أبيها حتى الآن، ومع ذلك لا يبرون أباهم ولا يصلّون ولا يصومون، وكان الوالد عنده قطعة أرض زراعية قام ببيعها وتوزيعها على الجميع، كل حسب ما يخصه، وفي المقابل الأولاد الذين مع أبيهم قاموا بوضع مالهم الخاص في الأرض المباعة مع أبيهم لشراء أرض وبنائها، وكذلك الأم، وهم يعملون معه في محل خضار وحبوب، مع العلم أنهم مقيمون معه، ويأكلون منه، وأحدهم قد تزوج والآخر سافر للعمل بدولة من الدول الغنية، وتزوج، وكان يرسل المال الذي يجمعه لوالده لإتمام البناء، وهم
يقيمون الآن بهذا المنزل الجديد، وقد قام الأب بتسجيل هذا البناء كاملاً لأولاده الذين يعيشون ويعملون معه وكذلك المحل، فما الحكم في ذلك؟ وكيف يمكن حساب ما لكل واحد منهم نظير عمله هذه السنوات؟ مع العلم أن عبء العمل قائم عليه وعلى الزوجة؛ لأن الوالد الآن كبير السن. أفتونا مأجورين حيث إننا نخشى على والدنا وقوع الظلم منه أو منا بعد وفاته، أو حصول خلاف بيننا. وجزاكم الله خيرًا.
ج2: يلزم الوالد العدل بين أولاده فيما يعطيهم من ماله للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، والذين يشتغلون معه إذا طلبوا مقابلاً عن عملهم فإنه يعطيهم مثل ما يعطي غيرهم من الأجراء أجرة عن عملهم، والذين دفعوا له مالاً بنية المشاركة يكونون شركاء له بقدر ما دفعوا له من مال، وأما ما يعطيهم من ماله فإنه يجب عليه العدل بينهم، من كان عنده ومن كان خارجًا عنه، من يشتغل معه ومن لا يشتغل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل بينهم في العطية، وسمى عطية بعضهم دون بعض جورًا، فيجب على الأب أن يتقي الله في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: رجل له زوجتان، يعيش مع واحدة له منها ولدان وبنتان، والأخرى مطلقة وله منها ولد وبنت، قام الوالد على تربية الجميع ودفع لابن المطلقة مالاً ليسافر به إلى الخارج، وسافر وجاء بمال وآثر به نفسه وتزوج واشترى أرضًا وبنى بيتًا مع أمه وأخته، مع العلم أن البنت هي كذلك ما زالت تأخذ راتبًا شهريًّا من أبيها حتى الآن، ومع ذلك لا يبرون أباهم ولا يصلّون ولا يصومون، وكان الوالد عنده قطعة أرض زراعية قام ببيعها وتوزيعها على الجميع، كل حسب ما يخصه، وفي المقابل الأولاد الذين مع أبيهم قاموا بوضع مالهم الخاص في الأرض المباعة مع أبيهم لشراء أرض وبنائها، وكذلك الأم، وهم يعملون معه في محل خضار وحبوب، مع العلم أنهم مقيمون معه، ويأكلون منه، وأحدهم قد تزوج والآخر سافر للعمل بدولة من الدول الغنية، وتزوج، وكان يرسل المال الذي يجمعه لوالده لإتمام البناء، وهم
يقيمون الآن بهذا المنزل الجديد، وقد قام الأب بتسجيل هذا البناء كاملاً لأولاده الذين يعيشون ويعملون معه وكذلك المحل، فما الحكم في ذلك؟ وكيف يمكن حساب ما لكل واحد منهم نظير عمله هذه السنوات؟ مع العلم أن عبء العمل قائم عليه وعلى الزوجة؛ لأن الوالد الآن كبير السن. أفتونا مأجورين حيث إننا نخشى على والدنا وقوع الظلم منه أو منا بعد وفاته، أو حصول خلاف بيننا. وجزاكم الله خيرًا.
ج2: يلزم الوالد العدل بين أولاده فيما يعطيهم من ماله للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، والذين يشتغلون معه إذا طلبوا مقابلاً عن عملهم فإنه يعطيهم مثل ما يعطي غيرهم من الأجراء أجرة عن عملهم، والذين دفعوا له مالاً بنية المشاركة يكونون شركاء له بقدر ما دفعوا له من مال، وأما ما يعطيهم من ماله فإنه يجب عليه العدل بينهم، من كان عنده ومن كان خارجًا عنه، من يشتغل معه ومن لا يشتغل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل بينهم في العطية، وسمى عطية بعضهم دون بعض جورًا، فيجب على الأب أن يتقي الله في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم بقاء المرأة المطلقة مع أولادها عند أبيهم - ابن باز
- حكم عطية الوالد بعض أولاده دون الآخرين - ابن باز
- وجوب العدل بين الأولاد في العطية - ابن باز
- مهندس زراعي يعمل بالأردن يقول في سؤاله نحن ث... - ابن عثيمين
- ما الضابط في العدل بين الأولاد في العطايا وخ... - ابن عثيمين
- ما حكم عطية بعض الأولاد دون الآخرين؟ - ابن باز
- والدي يفرق بيننا نحن البنات وبين الأولاد ويم... - ابن عثيمين
- أهمية العدل بين الأولاد في العطية - ابن عثيمين
- إذا بقي الولد مع والده له أن يعطيه ما يق... - اللجنة الدائمة
- امرأة والدها له خير كثير وفي بعض الأحيان تأخ... - ابن عثيمين
- الأولاد إذا اشتغلوا مع أبيهم له أن يعطيه... - اللجنة الدائمة