تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لا يجوز تحويل الوقف عن الغرض الموقوف من... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  16564  )  س: إن أحد أجداده أوقف مزرعة ولا يعرف متى أوقفت، وقد جعل نصف محصولها يوزع قبل إدخاله إلى البيت على الفقراء وعابري الطريق، وحيث إ...
العالم
طريقة البحث
لا يجوز تحويل الوقف عن الغرض الموقوف من أجله
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16564 )
س: إن أحد أجداده أوقف مزرعة ولا يعرف متى أوقفت، وقد جعل نصف محصولها يوزع قبل إدخاله إلى البيت على الفقراء وعابري الطريق، وحيث إن الدولة وضعت الضمان الاجتماعي، وكذلك الأرض تزرع بالذرة وهي غير مرغوبة، فهل يجوز أن تقوّم المزرعة بثمن معين، ويقوم هو بدفعه للجهة المختصة، وبذلك ينفسخ الوقف ويكون لي حرية التصرف في
الأرض؟

ج: لا يجوز تحويل الوقف المذكور عن وقفيته، بل يبقى وقفًا؛ لعموم قوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ} ، وتصرف غلته على المحتاجين على ما نص عليه الواقف، والفقراء موجودون، لكن تحتاج معرفتهم إلى البحث عنهم، وإذا كان محصول الوقف من الذرة وهي لا تؤكل في البلد في الوقت الحاضر فإنها تباع وتدفع قيمتها للمحتاجين؛ لحصول الغرض المقصود بذلك، وهو نفع الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste