الشيخ : أقول هذا الوقف الذي وقّفه جدك لا يخلو إما أن يكون وقفاً منجزاً في حال صحته أو يكون وقفاً موصى به بعد موته أو يكون وقفاً حصل منه في مرض موته المخوف، فإن كان وقفاً موصى به أو في مرض موته المخوف فإنه لا يُنفذ منه إلا الثلث فقط أي إلا ما يقابل ثلث تركته فإذا كان هذا الوقف زائداً على ثلث التركة فإن ما زاد على الثلث يكون راجعا إلى الورثة إن أجازوه وإلا فلهم أن يُبطلوا الوقف فيه وأما إذا كان الوقف في حال صحته فإنه ينفذ كله ولا حق لأحد من الورثة في الإعتراض عليه لأن الإنسان حر التصرّف في ماله إذا كان في حال الصحة فهو حر التصرّف فيه بالنسبة للورثة يتصرّف فيه كما أذن الله به وأما ما ذكره جدّك من كونه يوقف على أن يقرؤوا ختمة على رأس كل سنة فإن الأوْلى أن يُصرف إلى ما هو أفضل من ذلك، يُصرف في عمارة المساجد ويُصرف في طبع الكتب النافعة ويُصرف في الإنفاق على طلبة العلم الفقراء وما أشبه ذلك من طرق الخير التي هي أفضل مما ذكره هذا الواقف وصرف الوقف إلى جهة أفضل مما عيّنه الواقف جائز عند بعض أهل العلم استدلالاً بالحديث الثابت في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى أو قال في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "صلي ها هنا" فأعاد عليه فقال "صلي ها هنا" فأعاد عليه فقال "شأنك إذن" فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يُغيّر جهة البر إلى ما هو أفضل منها وإن كان قد عيّنها -أي المفضولة- من قبل، وهذا القول هو القول الراجح إلا أنه في هذه الحال ينبغي أن يُرجع في ذلك إلى المحكمة حتى لا يحصل تلاعب من نظار الأوقاف في الأوقاف.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
هذه الرسالة من السائل أحمد طيفور سيد أحمد من السودان يقول.