أوقف وقفا وبمرور الزمن تعطلت المنفعة به
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 259 )
س: إن إنسانًا سبَّل أثلة على رحى في ثرمدا، ولما بطل استعمال الرحى وضعت في مجرشة، ثم بطل استعمالها أيضًا، وقد بقي من ثمن قطع الأثلة أربعمائة ريال (400) بعد إصلاح الرحى وبيتها والمجرشة، وقد توفي والدي عبد العزيز الذي كانت السبالة على يده، وقد عرضت المبلغ الباقي على أمير البلد، ثم على المطوع الشيخ سعد بن عبد الله آل الشيخ للنظر في التصرف فيه، فأبى كل
منهما أن يقبله، فأفتوني ماذا أصنع بالباقي من ثمن القطعة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الأثلة جعلت سبالة في رحى، ثم استغنى الناس عن الرحى فجعلت في مجرشة، ثم استغني عن المجارش لتغير أحوال الحياة - فعلى من إليه الأثلة وغلتها أن يجعل المتبقى من قطعتها في مرفق من المرافق العامة، التي يحتاج إليها الناس، وليس لها من ينشئها أو ينفق عليها، مثل أواني الماء عند أبواب المساجد، أو في الطرق العامة، أو الإسهام بها في إنشاء ارتوازي أو إصلاحه؛ لينتفع الناس بمائه، أو ترميم مسجد أو شراء حصر أو بزابيز له، إذا لم يكن هناك من يتولى ذلك أو كان ولم يمكن استخلاصه، فإن لم يتيسر صرف الباقي أو ما يجد بعد ذلك من الغلة في مرفق عام لا قائم عليه تصدق به على الفقراء، لكن ينبغي أن يرفع أمر السبالة إلى فضيلة قاضي البلد، ليعين ناظرًا أمينًا عارفًا بمثل هذه الأمور على السبالة ليتولاها حفظًا وصرفًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إن إنسانًا سبَّل أثلة على رحى في ثرمدا، ولما بطل استعمال الرحى وضعت في مجرشة، ثم بطل استعمالها أيضًا، وقد بقي من ثمن قطع الأثلة أربعمائة ريال (400) بعد إصلاح الرحى وبيتها والمجرشة، وقد توفي والدي عبد العزيز الذي كانت السبالة على يده، وقد عرضت المبلغ الباقي على أمير البلد، ثم على المطوع الشيخ سعد بن عبد الله آل الشيخ للنظر في التصرف فيه، فأبى كل
منهما أن يقبله، فأفتوني ماذا أصنع بالباقي من ثمن القطعة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الأثلة جعلت سبالة في رحى، ثم استغنى الناس عن الرحى فجعلت في مجرشة، ثم استغني عن المجارش لتغير أحوال الحياة - فعلى من إليه الأثلة وغلتها أن يجعل المتبقى من قطعتها في مرفق من المرافق العامة، التي يحتاج إليها الناس، وليس لها من ينشئها أو ينفق عليها، مثل أواني الماء عند أبواب المساجد، أو في الطرق العامة، أو الإسهام بها في إنشاء ارتوازي أو إصلاحه؛ لينتفع الناس بمائه، أو ترميم مسجد أو شراء حصر أو بزابيز له، إذا لم يكن هناك من يتولى ذلك أو كان ولم يمكن استخلاصه، فإن لم يتيسر صرف الباقي أو ما يجد بعد ذلك من الغلة في مرفق عام لا قائم عليه تصدق به على الفقراء، لكن ينبغي أن يرفع أمر السبالة إلى فضيلة قاضي البلد، ليعين ناظرًا أمينًا عارفًا بمثل هذه الأمور على السبالة ليتولاها حفظًا وصرفًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع الوقف المحصور إذا تعطلت منافعة - ابن عثيمين
- ما حكم الوقف الذي تعطلت مصالحه .؟ وهل يجوز ا... - ابن عثيمين
- حكم بيع الوقف عند تعطل منافعه - ابن باز
- حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعه - ابن باز
- حكم الوقف والعمل فيه إذا تعطلت منافعه - ابن عثيمين
- ما حكم بيع كتب الوقف إذا تعطلت منفعتها بقدم... - ابن عثيمين
- تعطلت منفعة الوقف وتم بيعه فماذا يفعل بثمنه - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه كا... - ابن عثيمين
- حكم نقل المسجد إذا تعطلت منفعته - ابن باز
- حكم بيع كتب الوقف إذا تعطلت منفعتها - ابن عثيمين
- أوقف وقفا وبمرور الزمن تعطلت المنفعة به - اللجنة الدائمة