لا يجوز أن يوقف على بعض أولاده دون بعض
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4412 )
س: نرجو من فضيلتكم الإفتاء في حكم رجل له عدة أبناء، بعضهم من زوجة، وبعضهم من أمهات ولد، وأراد أن يخص أمهات الولد وبنيهن بمقدار الثلثين مما يملك من الأرض والعقار، ويجعله وقفًا عليهم دون أبنائه الآخرين، فهل يصح ذلك؟
ج: لا يجوز له أن يوقف على بعض أولاده دون بعض؛ لأن هذا وقف جنف وهو محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: نرجو من فضيلتكم الإفتاء في حكم رجل له عدة أبناء، بعضهم من زوجة، وبعضهم من أمهات ولد، وأراد أن يخص أمهات الولد وبنيهن بمقدار الثلثين مما يملك من الأرض والعقار، ويجعله وقفًا عليهم دون أبنائه الآخرين، فهل يصح ذلك؟
ج: لا يجوز له أن يوقف على بعض أولاده دون بعض؛ لأن هذا وقف جنف وهو محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما ضوابط الوقف؟ وهل يجوز بيعه؟ - ابن باز
- حكم أكل الناظر على الوقف من الوقف - ابن باز
- تريد وقف بيتها والوقف بعد وفاتها - اللجنة الدائمة
- ما حكم الوقف الذي تعطلت مصالحه .؟ وهل يجوز ا... - ابن عثيمين
- الوقف على الأولاد - اللجنة الدائمة
- الوقف - الفوزان
- هل يحرم أولاد البنات من الوقف؟ - ابن باز
- لا يجوز أن يوقف الإنسان جميع ما يملك على... - اللجنة الدائمة
- حكم الوقف على الأولاد دون البنات - ابن باز
- لا يجوز الوقف على بعض الأبناء دون بعض - اللجنة الدائمة
- لا يجوز أن يوقف على بعض أولاده دون بعض - اللجنة الدائمة