تم نسخ النصتم نسخ العنوان
كيفية التصرف في الوقف المنقطع الانتهاء - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  810  )   س: إن جده أوصى قبل وفاته بملكه المسمى (فيد سويد) في أضاحي عينها، والفاضل بعد الأضاحي المذكورة إرثًا لعياله محمد وعبد الله، ويذكر...
العالم
طريقة البحث
كيفية التصرف في الوقف المنقطع الانتهاء
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 810 )
س: إن جده أوصى قبل وفاته بملكه المسمى (فيد سويد) في أضاحي عينها، والفاضل بعد الأضاحي المذكورة إرثًا لعياله محمد وعبد الله، ويذكر السائل أن محمدًا توفي، ويسأل هل يعود نصيبه من فاضل الغلة إلى عبد الله أو إلى ورثة محمد؟ وإذا توفي عبد الله فهل يعوض نصيبه لورثته؟
ج: الذي يظهر للجنة: أن نصيب محمد الذي توفي بعد أبيه ليس لأخيه عبد الله ولا لورثته - أي: ورثه محمد - وإنما هو بمثابة وقف على جهة انقطعت، وليس بعدها جهة معينة من قبل الواقف نفسه، فصار بذلك وقفًا منقطع الانتهاء، والذي تختاره اللجنة في
الوقف المنقطع الانتهاء : أن تصرف غلته في أعمال بر على نظر الوكيل، وإذا كان في أقرباء الواقف محتاج فيعطى من الغلة لحاجته وقربه، أما إن كانوا أغنياء فلا يعطى أحد منهم شيئًا منها، وإذا توفي عبد الله فحكم نصيبه من الغلة حكم نصيب أخيه محمد؛ لأن كل واحد منهما لا يستحق في رقبة الوقف شيئًا، وإنما استحقاقه في الغلة المتجددة ما دام حيًّا، فإذا مات واستجد بعد موته غلة فليس له نصيب فيها؛ لكونه مات قبل حصولها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste