تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الوقف بعد الموت - اللجنة الدائمة س: قريبتي امرأة أرملة مسنة جدًا، لها أولاد وبنات، جميعهم متزوجون ولهم أولاد، وهي تملك عددًا من المنازل حصلت عليها من نصيبها من إرث والدتها، ومن ضمن هذه...
العالم
طريقة البحث
الوقف بعد الموت
اللجنة الدائمة
س: قريبتي امرأة أرملة مسنة جدًا، لها أولاد وبنات، جميعهم متزوجون ولهم أولاد، وهي تملك عددًا من المنازل حصلت عليها من نصيبها من إرث والدتها، ومن ضمن هذه الأملاك عمارة بمكة المكرمة تدر عليها إيجارًا طيبًا تصرف منه على
نفسها وعلى من يحتاج من أولادها، وهي تخشى أن تصفى هذه الأملاك بعد وفاتها ويتوازع الورثة أقيامها، فقد أبلغتني بأنها ترغب إيقاف هذه العمارة فقط على أعمال الخير والبر ويصرف من إيجارها على من يحتاج من أولادها وبناتها، وشرطها ألا يتم هذا الوقف إلا بعد وفاتها، نيابة عنها أستفتي سماحتكم وأعضاء هيئة كبار الإفتاء هل الطريقة التي تريدها لتنفيذ هذا الوقف تتمشى مع أحكام الدين الإسلامي؟ وإذا كان كذلك أرجو إعطاءها فتوى، أما إذا كان هذا الإجراء فيه مخالفة أو عدم مطابقة لأحكام الشرع أرجو أيضًا إيضاح الطريقة السليمة التي تبقى بها هذه العمارة من التصفية لتستفيد هي ووالدتها منها بعد وفاتها. وفقكم الله إلى سلوك سبل الخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: الوقف بعد الموت يجري مجرى الوصية فيخرج من الثلث، وما زاد عن الثلث لا ينفذ إلا برضى الورثة؛ لأنه وقف معلق بالموت، فإن أرادت تلافي ذلك فإنها توقف العمارة وقفًا منجزًا في حياتها.


Webiste