تم نسخ النصتم نسخ العنوان
سهو الإمام في التشهد الأول - اللجنة الدائمة  السؤال الثاني من الفتوى رقم (  10593  )    س2: صلى بنا أحد الرجال إمامًا في صلاة رباعية فنسي التشهد الأول، فاستوى قائمًا، فقال له المأمومون: سبحان الل...
العالم
طريقة البحث
سهو الإمام في التشهد الأول
اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10593 )


س2: صلى بنا أحد الرجال إمامًا في صلاة رباعية فنسي التشهد الأول، فاستوى قائمًا، فقال له المأمومون: سبحان الله، فعاد إلى الجلوس للتشهد الأول، فهنا قام بعض المأمومين وانفصلوا عن الإمام وأكملوا صلاتهم منفردين. فما حكم صلاة الإمام والذين جلسوا معه، وحكم صلاة الذين قاموا
وانفصلوا عنه؟

ج2: صلاة كل منهم صحيحة؛ لأن كلاًّ منهم بنى على اجتهاده، والأولى للذين انفردوا أن لا ينفردوا وأن يبقوا مع إمامهم؛ لأن رجوعه إلى الجلوس جائز، حيث استوى قائمًا ولم يشرع في القراءة، ولو فرضنا أنه رجع بعد شروعه في القراءة جهلاً بالحكم الشرعي لم تفسد صلاته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste