سهو الإمام في التشهد الأول
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10593 )
س2: صلى بنا أحد الرجال إمامًا في صلاة رباعية فنسي التشهد الأول، فاستوى قائمًا، فقال له المأمومون: سبحان الله، فعاد إلى الجلوس للتشهد الأول، فهنا قام بعض المأمومين وانفصلوا عن الإمام وأكملوا صلاتهم منفردين. فما حكم صلاة الإمام والذين جلسوا معه، وحكم صلاة الذين قاموا
وانفصلوا عنه؟
ج2: صلاة كل منهم صحيحة؛ لأن كلاًّ منهم بنى على اجتهاده، والأولى للذين انفردوا أن لا ينفردوا وأن يبقوا مع إمامهم؛ لأن رجوعه إلى الجلوس جائز، حيث استوى قائمًا ولم يشرع في القراءة، ولو فرضنا أنه رجع بعد شروعه في القراءة جهلاً بالحكم الشرعي لم تفسد صلاته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إمام نسي التشهد الأول فسبح له الجماعة بع... - اللجنة الدائمة
- الواجب على المأمومين إذا ترك الإمام التشهد الأو... - ابن باز
- حكم قراءة التشهد في السهو - ابن باز
- حكم الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول - ابن باز
- ما حكم الصلاة في حالة نسيان الإمام الجلوس لل... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الت... - الفوزان
- حكم الصلاة على النبي في التشهد الأول - ابن باز
- حكم نسيان الإمام التشهد الأول وسجود السهو - ابن باز
- ترك التشهد الأول ناسيا - اللجنة الدائمة
- حكم من نسي التشهد الأول في الصلاة - ابن باز
- سهو الإمام في التشهد الأول - اللجنة الدائمة