تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

القيام لإكمال النقص والتكبير له

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13495 )
س2: رجل صلى بجماعة الرباعية وسلم في الثالثة، وبعد
ذلك ذكر فقام وكبر تكبيرة الإحرام، فأنكر عليه بعض الإخوان، وقالوا ما فيها تكبيرة إحرام. هل فيها تكبيرة إحرام أم لا؟

ج2: من سها فجلس عن نقص في الصلاة لا يلزمه تكبير للقيام إذا ذكر أو ذُكِّر، ولو كبر عند قيامه لتكميل صلاته فإن تكبيره لا يؤثر على صحة صلاته؛ لأنه إشعار للمأمومين لاستجابته لهم في القيام لتكميل الصلاة، والتكبير ذكر من جنس المشروع فيها، فلا يبطلها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.