التكبير لسجود التلاوة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13206 )
س: أثناء الصلاة إذا مررت على سجدة هل أكبر ثم أسجد أم أسجد دون تكبير، وإذا رفعت من السجدة هل أكبر أم أواصل في القراءة دون تكبير، هذا ما أريد الإجابة عليه؟
ج: يشرع للمصلي إذا كان إمامًا أو منفردًا ومر بآية سجدة أن يكبر ويسجد سجود التلاوة، ثم يكبر عندما ينهض من السجدة؛ لأن التكبير يكون في كل خفض ورفع، أما إن كان القارئ خارج الصلاة ومر بالسجدة فإنه يشرع له أن يكبر ويسجد، ولا يشرع له بعد ذلك تكبير ولا سلام؛ لعدم ورود الدليل على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أثناء الصلاة إذا مررت على سجدة هل أكبر ثم أسجد أم أسجد دون تكبير، وإذا رفعت من السجدة هل أكبر أم أواصل في القراءة دون تكبير، هذا ما أريد الإجابة عليه؟
ج: يشرع للمصلي إذا كان إمامًا أو منفردًا ومر بآية سجدة أن يكبر ويسجد سجود التلاوة، ثم يكبر عندما ينهض من السجدة؛ لأن التكبير يكون في كل خفض ورفع، أما إن كان القارئ خارج الصلاة ومر بالسجدة فإنه يشرع له أن يكبر ويسجد، ولا يشرع له بعد ذلك تكبير ولا سلام؛ لعدم ورود الدليل على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يشرع التكبير عند سجود التلاوة وعند الرفع منه ؟ - الالباني
- حكم التكبير والتسليم لسجود التلاوة - ابن عثيمين
- هل يشرع التكبير لسجود التلاوة ؟ بلغت - الالباني
- هل السنة في سجود التلاوة في الصلاة هي التكبي... - ابن عثيمين
- التكبير لسجود التلاوة - اللجنة الدائمة
- هل يشرع التكبير لسجود التلاوة ؟ - الالباني
- سجود التلاوة فيها تكبير. - الفوزان
- حكم التكبير لسجود التلاوة - ابن باز
- التكبير لسجدة التلاوة - ابن باز
- التكبير لسجود التلاوة - اللجنة الدائمة
- التكبير لسجود التلاوة - اللجنة الدائمة