تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التكبير لسجود التلاوة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  13206  )  س:  أثناء الصلاة إذا مررت على سجدة هل أكبر ثم أسجد أم أسجد دون تكبير،  وإذا رفعت من السجدة هل أكبر أم أواصل في القراءة دون تكبي...
العالم
طريقة البحث
التكبير لسجود التلاوة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13206 )
س: أثناء الصلاة إذا مررت على سجدة هل أكبر ثم أسجد أم أسجد دون تكبير، وإذا رفعت من السجدة هل أكبر أم أواصل في القراءة دون تكبير، هذا ما أريد الإجابة عليه؟
ج: يشرع للمصلي إذا كان إمامًا أو منفردًا ومر بآية سجدة أن يكبر ويسجد سجود التلاوة، ثم يكبر عندما ينهض من السجدة؛ لأن التكبير يكون في كل خفض ورفع، أما إن كان القارئ خارج الصلاة ومر بالسجدة فإنه يشرع له أن يكبر ويسجد، ولا يشرع له بعد ذلك تكبير ولا سلام؛ لعدم ورود الدليل على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste