ثانيا : عروض التجارة .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : أما عروض التجارة فهو كل ما أعده الإنسان للتجارة والربح ، وصار يبيع فيه ويشتري من الأثاث والأواني والحلي والأراضي والعقارات والمواشي والسيارات والمعدات وغير ذلك ، الضابط فيه ما هو ؟ .
كل ما أعده الإنسان للتجارة من أي نوع من المال، التجارة يعني يتداوله ، يبيع ويشتري فيه .
وأما إذا كان عند الإنسان أشياء أعدّها لحاجته كالسيارات التي يركبها ، والمكائن التي يسقي عليها ، والحراثات التي يحرث بها أرضه ، فليس فيها زكاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة .
وكذلك لو كان عنده أشياء من هذه يؤجرها فليس عليه فيها زكاة ، لكن الزكاة في أجرتها ، أما هي بعينها فلا، فلو قدرنا أن عند الإنسان عدّة بناءات وعمارات تساوي ملايين لو أراد أن يبيعها ، لكنه لا يريد أن يبيعها وإنما يريد أن يستغلها بالأجرة فليس عليه زكاة فيها ، وإنما الزكاة في أجرته .
وكذلك لو كان عند الإنسان حراثات يؤجرها فإنه ليس عليها زكاة فيها وإنما الزكاة في أجرتها، عنده سيارات نقل يحمل عليها ، ليس فيها الزكاة وإنما الزكاة في أجرتها.
طيب رجل اشترى أرضا ليقيم عليها بناء هل فيها زكاة ؟.
الطالب : لا.
الشيخ : اشترى أرضا ليقيم عليها بناء ليس فيها زكاة، لأنه لم يشترها للتجارة ، يعني ما اشتراها لأجل أن يبيعها غدا إذا ربحته ، إنما اشتراها للبقاء ليبني عليها بناء فليس عليه فيها زكاة، طيب فإن رغب عن البناء عليها ، وأراد أن يبيعها فهل فيها زكاة ؟.
الطالب : ليس فيها زكاة.
الشيخ : لا، ليس فيها زكاة ، ولو مر عليها أحوال ، لأن هذا الرجل لم يرد بها التجارة وإنما ضاقت نفسه منها وأراد إيش ؟.
الطالب : أن يبيعها.
الشيخ : أن يبيعها، وكذلك لو منح أرضا وأراد أن يبيعها فليس فيها زكاة ، لأنه لم يرد بها التجارة ، فكل شيء لا يريد به التجارة مما لا تجب الزكاة في عينه فإنه ليس فيها زكاة.
كل ما أعده الإنسان للتجارة من أي نوع من المال، التجارة يعني يتداوله ، يبيع ويشتري فيه .
وأما إذا كان عند الإنسان أشياء أعدّها لحاجته كالسيارات التي يركبها ، والمكائن التي يسقي عليها ، والحراثات التي يحرث بها أرضه ، فليس فيها زكاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة .
وكذلك لو كان عنده أشياء من هذه يؤجرها فليس عليه فيها زكاة ، لكن الزكاة في أجرتها ، أما هي بعينها فلا، فلو قدرنا أن عند الإنسان عدّة بناءات وعمارات تساوي ملايين لو أراد أن يبيعها ، لكنه لا يريد أن يبيعها وإنما يريد أن يستغلها بالأجرة فليس عليه زكاة فيها ، وإنما الزكاة في أجرته .
وكذلك لو كان عند الإنسان حراثات يؤجرها فإنه ليس عليها زكاة فيها وإنما الزكاة في أجرتها، عنده سيارات نقل يحمل عليها ، ليس فيها الزكاة وإنما الزكاة في أجرتها.
طيب رجل اشترى أرضا ليقيم عليها بناء هل فيها زكاة ؟.
الطالب : لا.
الشيخ : اشترى أرضا ليقيم عليها بناء ليس فيها زكاة، لأنه لم يشترها للتجارة ، يعني ما اشتراها لأجل أن يبيعها غدا إذا ربحته ، إنما اشتراها للبقاء ليبني عليها بناء فليس عليه فيها زكاة، طيب فإن رغب عن البناء عليها ، وأراد أن يبيعها فهل فيها زكاة ؟.
الطالب : ليس فيها زكاة.
الشيخ : لا، ليس فيها زكاة ، ولو مر عليها أحوال ، لأن هذا الرجل لم يرد بها التجارة وإنما ضاقت نفسه منها وأراد إيش ؟.
الطالب : أن يبيعها.
الشيخ : أن يبيعها، وكذلك لو منح أرضا وأراد أن يبيعها فليس فيها زكاة ، لأنه لم يرد بها التجارة ، فكل شيء لا يريد به التجارة مما لا تجب الزكاة في عينه فإنه ليس فيها زكاة.
الفتاوى المشابهة
- زكاة عروض التجارة - الفوزان
- زكاة عروض التجارة . - الالباني
- حكم زكاة عروض التجارة - الفوزان
- حكم زكاة عروض التجارة - اللجنة الدائمة
- زكاة عروض التجارة - ابن عثيمين
- رابعا : وجوب الزكاة في عروض التجارة . - ابن عثيمين
- خامسا : عروض التجارة تجب فيها الزكاة وبيان ب... - ابن عثيمين
- 4 - عروض التجارة - ابن عثيمين
- رابعا: عروض التجارة. - ابن عثيمين
- زكاة عروض التجارة. - ابن عثيمين
- ثانيا : عروض التجارة . - ابن عثيمين