تم نسخ النصتم نسخ العنوان
مقدار الزكاة في الحبوب والفواكه - اللجنة الدائمة  س3: هل تخرج الزكاة بنفس المقدار من جميع المحاصيل أي المأكول؛ كالقطن وخلافه؟ وما مقدارها بالنسبة للفواكه؛ كالعنب والموالح مثل البرتقال والليمون؟     ج3...
العالم
طريقة البحث
مقدار الزكاة في الحبوب والفواكه
اللجنة الدائمة
س3: هل تخرج الزكاة بنفس المقدار من جميع المحاصيل أي المأكول؛ كالقطن وخلافه؟ وما مقدارها بالنسبة للفواكه؛ كالعنب والموالح مثل البرتقال والليمون؟
ج3: تخرج زكاة التمور والحبوب على النحو المتقدم، وهي: نصف العشر فيما سقي بالمكائن ونحوها، والعشر فيما سقي بالأنهار والمطر ونحو ذلك، والعنب في حكم التمر، وتخرج زكاته زبيبًا كما تخرج زكاة الرطب تمرًا، وإن باعه قبل الإخراج أخرج زكاته من الثمن. وما عدا ذلك فلا زكاة فيه، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا بنفسها، أو بضمها إلى مال لصاحبها زكوي نقد أو عروض تجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste