تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة الفواكه - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  11924  )  س: طلب مني أحد التجار أن أكتب لكم السؤال التالي: وهو أنه يملك مزرعة كبيرة من التفاح، وبعض الثمار الأخرى، ويسأل عن كيفية إخراج ز...
العالم
طريقة البحث
زكاة الفواكه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11924 )
س: طلب مني أحد التجار أن أكتب لكم السؤال التالي: وهو أنه يملك مزرعة كبيرة من التفاح، وبعض الثمار الأخرى، ويسأل عن كيفية إخراج زكاة هذه الثمار جميعًا، علمًا بأن السقاية عن طريق حفر الآبار الإرتوازية مع العلم بأنه يستثمر الناتج من هذه الأموال لمشاريع أخرى قبل حلول الحول في بعض السنوات، ويبقى المال هكذا في كل ناتج، ويقوم بتسديد ما عليه من ديون إلى البنوك وغيرها من الدائنين، وما هو الحكم للسنوات السابقة التي تم إخراج الزكاة عنها وماذا أفعل؟ وما هي نصيحتكم له؟ لأنه كثير التعامل في البنوك ويأخذ منها
الفوائد ويعطيها كذلك نرجو الجواب على كل هذه التفصيلات السابقة وأجركم على الله. وجزاكم الله خيرًا في خدمة الإسلام وأهله.

ج: أولاً: أثمان الفواكه كالتفاح ونحوه كالرمان والبرتقال والطماطم ونحوها إن صرفت ثمنها في حاجتك وفي قضاء الدين قبل أن يحول عليها الحول فلا شيء عليك، فإن حال عليها الحول وعندك من ثمنها ما يبلغ نصابًا فعليك زكاته وهي ربع العشر. ثانيًا: أما الثمار فقد أجملت السؤال عنها وهي ذات تفصيل، فإن كانت من الحبوب كالشعير والبر والأرز والذرة ونحوها أو من العنب والتمر فهذه الثمار فيها نصف العشر لكونها تسقى بمؤنة حسبما ذكرت إذا بلغت نصابًا وهو خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ومقداره أربع حفنات باليدين المملوءتين المعتدلتين. أما الفوائد البنكية فهي من الربا المحرم والواجب ترك المعاملة الربوية والتوبة إلى الله من ذلك، مع صرف الفوائد الربوية التي حصل عليها في وجوه الخير تخلصًا منها وإكمالاً للتوبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste