حكم الإسلام في التأمين التجاري والتأمين على الأغراض الذاتية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3117 )
س: 1 - ما حكم الإسلام في التأمين التجاري، والتأمين على الأغراض الذاتية، وعلى الأنفس مع الدليل، والحكمة من ذلك الحكم؟ 2 - ما حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في القضية التالية: شاب يعمل بإحدى الشركات الوطنية كمحاسب بالشركة المذكورة، وأثناء عمله قام صاحب الشركة بتقديم أوراق تأمين خاصة بسيارته لقيدها في دفاتر الشركة، وهذا الشاب يقول
بتحريم التأمين أيًّا كان نوعه، فامتنع عن العمل بدعوى أنها مسألة ربوية، وأن كاتب الربا ملعون، ثم إنه شرح لوالده رأيه في هذه المسألة، وأنه يود الاستقالة من العمل بسبب ذلك، غير أن والده رفض ذلك، بل وأجبره على العمل لدى الشركة، وأن يقوم بقيد جميع العمليات الحسابية، حتى ولو كانت عمولة بنكية محضة. حاول هذا الشاب أن يهجر والده؛ لأنه يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، غير أنه يخشى على والدته من التأثر بهجرانه للمنزل، فاضطر أن يرضخ للأمر الواقع غير أنه امتنع عن الأكل لعدة أيام؛ عل ذلك يؤثر على والده، ولكن بدون جدوى، ووقع في حيرة من أمره. فما حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة؟
ج: أولاً: التأمين التجاري بجميع أشكاله محرم؛ لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالة والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل، إلى غير ذلك من المحاذير الشرعية. ثانيًا: لا يجوز للمسلم أن يشتغل في شركة التأمين بعمل كتابي وغيره؛ لأن العمل بها من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وأنت مصيب في عملك ووالدك مخطئ عليك، وعليك أن تطيع الله، وتبحث عن عمل لا ريبة فيه، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، مع معاملة الوالد بالتي هي أحسن، ونصيحته بما تستطيع من التوجيه إلى الخير.
س: 1 - ما حكم الإسلام في التأمين التجاري، والتأمين على الأغراض الذاتية، وعلى الأنفس مع الدليل، والحكمة من ذلك الحكم؟ 2 - ما حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في القضية التالية: شاب يعمل بإحدى الشركات الوطنية كمحاسب بالشركة المذكورة، وأثناء عمله قام صاحب الشركة بتقديم أوراق تأمين خاصة بسيارته لقيدها في دفاتر الشركة، وهذا الشاب يقول
بتحريم التأمين أيًّا كان نوعه، فامتنع عن العمل بدعوى أنها مسألة ربوية، وأن كاتب الربا ملعون، ثم إنه شرح لوالده رأيه في هذه المسألة، وأنه يود الاستقالة من العمل بسبب ذلك، غير أن والده رفض ذلك، بل وأجبره على العمل لدى الشركة، وأن يقوم بقيد جميع العمليات الحسابية، حتى ولو كانت عمولة بنكية محضة. حاول هذا الشاب أن يهجر والده؛ لأنه يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، غير أنه يخشى على والدته من التأثر بهجرانه للمنزل، فاضطر أن يرضخ للأمر الواقع غير أنه امتنع عن الأكل لعدة أيام؛ عل ذلك يؤثر على والده، ولكن بدون جدوى، ووقع في حيرة من أمره. فما حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة؟
ج: أولاً: التأمين التجاري بجميع أشكاله محرم؛ لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالة والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل، إلى غير ذلك من المحاذير الشرعية. ثانيًا: لا يجوز للمسلم أن يشتغل في شركة التأمين بعمل كتابي وغيره؛ لأن العمل بها من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وأنت مصيب في عملك ووالدك مخطئ عليك، وعليك أن تطيع الله، وتبحث عن عمل لا ريبة فيه، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، مع معاملة الوالد بالتي هي أحسن، ونصيحته بما تستطيع من التوجيه إلى الخير.
الفتاوى المشابهة
- التأمين - اللجنة الدائمة
- ما حكم التَّأمين على المحلَّات التجارية ؟ - الالباني
- أنواع التأمين الجائزة شرعا - اللجنة الدائمة
- ما حكم التأمين ؟ - الالباني
- حكم التأمين التعاوني والتجاري - ابن باز
- تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه؟ - اللجنة الدائمة
- ما حكم التأمين في الشرع ؟ - الالباني
- حكم التأمين التجاري - اللجنة الدائمة
- العمل في شركة التأمين - اللجنة الدائمة
- حكم التأمين التجاري - ابن باز
- حكم الإسلام في التأمين التجاري والتأمين... - اللجنة الدائمة