تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم التأمين التجاري - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  4948  )   س: عرضت علينا شركة الخليج العالمية للتأمين، ومركزها الرئيسي بمدينة  عجمان بالإمارات العربية المتحدة،  أن نمثلها  بالمملكة  وهي ...
العالم
طريقة البحث
حكم التأمين التجاري
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4948 )
س: عرضت علينا شركة الخليج العالمية للتأمين، ومركزها الرئيسي بمدينة عجمان بالإمارات العربية المتحدة، أن نمثلها بالمملكة وهي تقوم بأعمال التأمين التجارية، ومن المعلوم أن جميع البنوك والشركات العالمية لا تسمح بنقل أي بضاعة على البواخر، أو فتح أي اعتمادات ما لم يكن مؤمنًا عليها، وقد طلبت
منا الشركة المذكورة أن نكون وكلاء لها بالمملكة العربية السعودية، حيث إن أي شركة غير سعودية لا يسمح لها بمزاولة أي عمل ما لم يكن لها وكيل سعودي، ورغبة منا ألا نقع في أي شبهة تكون مخالفة للدين الإسلامي الحنيف، فإننا نرغب من سماحتكم التوجيه بما ترونه حيال ذلك، للتمشي بموجبه. وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير والصواب.

ج: التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم؛ لما فيه من الغرر والربا والمقامرة، والعمل بشركاته محرم، وتمثيلها والقيام بالوكالة عنها في السعودية أو غيرها محرم؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ


Webiste