تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  3048  )   س3: ما  حكم التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها؟  أي: إذا أراد تاجر أن يستورد بضاعة يؤمن عليها عند شركة تأ...
العالم
طريقة البحث
التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3048 )
س3: ما حكم التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها؟ أي: إذا أراد تاجر أن يستورد بضاعة يؤمن عليها عند شركة تأمين بنسبة مثلاً (1 أو 2 في الألف) من قيمة البضاعة، بحيث لو صار عليها خطر من حريق أو غرق، فشركة التأمين تدفع للمؤمن كامل قيمة البضاعة، وأيضًا على المستودعات وسيارات الاستعمال أو مباني عمائر. ما حكم ذلك؟
ج3: التأمين على البضائع، أو المستودعات، أو السيارات، أو العمارات، أو السفن، أو الطائرات.. ونحو ذلك، من حريق أو غرق أو هدم.. أو غير ذلك من أنواع الإتلاف عند شركات بنسبة 1% أو أقل أو أكثر أو بأي مبلغ يدفع لشركة التأمين، نقدًا أو لأجل - حـرام؛ لما فيه من المخاطرة، ولما في بعض صوره من الربا مع المخاطرة.


Webiste