حكم التأمين على الحياة والممتلكات
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ما حكم التأمين سواء كان على الحياة أو على الممتلكات؟
الجواب: التأمين على الحياة والممتلكات محرم؛ لا يجوز لما فيه من الغرر والربا. وقد حرم الله جميع المعاملات الربوية، والمعاملات التي فيها الغرر؛ رحمة للأمة، وحماية لها مما يضرها، قال الله : وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]. وصح عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن بيع الغرر. وبالله التوفيق.
الجواب: التأمين على الحياة والممتلكات محرم؛ لا يجوز لما فيه من الغرر والربا. وقد حرم الله جميع المعاملات الربوية، والمعاملات التي فيها الغرر؛ رحمة للأمة، وحماية لها مما يضرها، قال الله : وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]. وصح عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن بيع الغرر. وبالله التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- حكم التأمين على السيارات - ابن باز
- التأمين - اللجنة الدائمة
- ما حكم التأمين ؟ - الالباني
- ما حكم التأمين في الشرع ؟ - الالباني
- حكم التأمين التجاري - ابن باز
- ما حكم عقود التأمين على الحياة؟ - ابن باز
- ما حكم التأمين على الحياة؟ - الالباني
- حكم التأمين على الممتلكات وخصوصا السيارات - ابن عثيمين
- التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها - اللجنة الدائمة
- يقول السائل : ما حكم التأمين على الحياة والم... - ابن عثيمين
- حكم التأمين على الحياة والممتلكات - ابن باز