التأمين الصحي
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21667 )
س: إذا كان لدى شخص مستوصف، ويتعاقد مع بعض الشركات لعلاج موظفيها مقابل مبلغ سنوي مقطوع، ويكون هؤلاء الموظفون يترددون على المستوصف للعلاج بين الحين والآخر بدون تحديد الحد الأدنى أو الأعلى لهذه الزيارات، فهل مثل هذا العقد جائز شرعًا؟ أرجو إفادتي، وفقكم الله وسدد خطاكم إنه سميع مجيب .
ج: هذا هو التأمين الصحي؛ وهو نوع من التأمين التجاري، والتأمين التجاري محرم كما صدر به قرار من هيئة كبار العلماء . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إذا كان لدى شخص مستوصف، ويتعاقد مع بعض الشركات لعلاج موظفيها مقابل مبلغ سنوي مقطوع، ويكون هؤلاء الموظفون يترددون على المستوصف للعلاج بين الحين والآخر بدون تحديد الحد الأدنى أو الأعلى لهذه الزيارات، فهل مثل هذا العقد جائز شرعًا؟ أرجو إفادتي، وفقكم الله وسدد خطاكم إنه سميع مجيب .
ج: هذا هو التأمين الصحي؛ وهو نوع من التأمين التجاري، والتأمين التجاري محرم كما صدر به قرار من هيئة كبار العلماء . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- التأمين الصحي لموظفي الشركات - اللجنة الدائمة
- التأمين التجاري الصحي - اللجنة الدائمة
- التأمين الطبي - اللجنة الدائمة
- ما حكم التأمين ؟ - الالباني
- ما حكم التأمين الصحي؟ - ابن باز
- التأمين - اللجنة الدائمة
- حكم التأمين التجاري - ابن باز
- ما حكم التأمين في الشرع ؟ - الالباني
- أنواع التأمين الجائزة شرعا - اللجنة الدائمة
- ما حكم الشرع في التأمين على الصحة - اللجنة الدائمة
- التأمين الصحي - اللجنة الدائمة