التأمين الطبي
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19399 )
س: بعض المؤسسات والشركات الأهلية تكفل العلاج
الطبى لموظفيها وأسرهم، ومن أجل ذلك تتفق مع بعض المستشفيات الأهلية لتأمين هذا العلاج، وتكون صورة الاتفاق كالتالي: 1 - تدفع المؤسسة للمستشفى مبلغًا شهريًّا عن كل شخص، قدره 100 مائة ريال فقط، بغض النظر عن عدد الزيارات التي يتردد بها المريض على المستشفى لتلقي العلاج. 2 - يتولى المستشفى علاج الأشخاص وصرف الأدوية اللازمة لهم، وإجراء بعض العمليات الجراحية إن لزم الأمر. ومن المعلوم أنه في بعض الأشهر ينفق المستشفى على علاج الشخص أكثر من 100 مائة ريال، وخاصة إذا أجريت له عملية جراحية أو نحوها، وأحيانًا أخرى قد لا يأتي الشخص إلى المستشفى؛ لأنه ليس محتاجًا لذلك، ومن ثم فإنه لم يستهلك شيئًا من المائة ريال، أو استهلك جزءًا يسيرًا منها. والسؤال هو: أولاً: هل هذا التأمين الطبي جائز شرعًا، أو أنه من الشروط المبنية على الجهالة والغرر. ثانيًا: هل هذا يدخل في باب الجعالة الجائزة شرعًا، كما قال بذلك بعض الباحثين في (مجلة البحوث الفقهية المعاصرة) العدد 31؟
ثالثًا: ما صورة التأمين الطبي التعاوني الجائزة شرعًا؟
ج: ما ذكر في السؤال هو من التأمين التجاري المحرم؛ لما فيه من الغرر والجهالة، وأكل أموال الناس بالباطل، والتأمين التعاوني الجائز هو: أن يوضع صندوق تجمع فيه تبرعات المحسنين لمساعدة المحتاجين للعلاج أو غيره، ولا يعود منه كسب مالي للمتبرع، وإنما يقصد به مساعدة المحتاجين؛ طلبًا للأجر والثواب من الله تعالى.
س: بعض المؤسسات والشركات الأهلية تكفل العلاج
الطبى لموظفيها وأسرهم، ومن أجل ذلك تتفق مع بعض المستشفيات الأهلية لتأمين هذا العلاج، وتكون صورة الاتفاق كالتالي: 1 - تدفع المؤسسة للمستشفى مبلغًا شهريًّا عن كل شخص، قدره 100 مائة ريال فقط، بغض النظر عن عدد الزيارات التي يتردد بها المريض على المستشفى لتلقي العلاج. 2 - يتولى المستشفى علاج الأشخاص وصرف الأدوية اللازمة لهم، وإجراء بعض العمليات الجراحية إن لزم الأمر. ومن المعلوم أنه في بعض الأشهر ينفق المستشفى على علاج الشخص أكثر من 100 مائة ريال، وخاصة إذا أجريت له عملية جراحية أو نحوها، وأحيانًا أخرى قد لا يأتي الشخص إلى المستشفى؛ لأنه ليس محتاجًا لذلك، ومن ثم فإنه لم يستهلك شيئًا من المائة ريال، أو استهلك جزءًا يسيرًا منها. والسؤال هو: أولاً: هل هذا التأمين الطبي جائز شرعًا، أو أنه من الشروط المبنية على الجهالة والغرر. ثانيًا: هل هذا يدخل في باب الجعالة الجائزة شرعًا، كما قال بذلك بعض الباحثين في (مجلة البحوث الفقهية المعاصرة) العدد 31؟
ثالثًا: ما صورة التأمين الطبي التعاوني الجائزة شرعًا؟
ج: ما ذكر في السؤال هو من التأمين التجاري المحرم؛ لما فيه من الغرر والجهالة، وأكل أموال الناس بالباطل، والتأمين التعاوني الجائز هو: أن يوضع صندوق تجمع فيه تبرعات المحسنين لمساعدة المحتاجين للعلاج أو غيره، ولا يعود منه كسب مالي للمتبرع، وإنما يقصد به مساعدة المحتاجين؛ طلبًا للأجر والثواب من الله تعالى.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الاشتراك في شركات التأمين الموجودة بكلّ... - الالباني
- التأمين الصحي - اللجنة الدائمة
- ما حكم التأمين ؟ - الالباني
- حكم التأمين التجاري - ابن باز
- التأمين - اللجنة الدائمة
- ما حكم التأمين وما الجائز منه والمُحَرَّم؟ - ابن باز
- التأمين لعلاج كل شخص - اللجنة الدائمة
- ما حكم التأمين في الشرع ؟ - الالباني
- أنواع التأمين الجائزة شرعا - اللجنة الدائمة
- التأمين الطبي - اللجنة الدائمة
- التأمين الطبي - اللجنة الدائمة