شركة التأمين التعاوني والشركة المتحدة للتقسيط
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19406 )
س: تجدون برفقه ورقة دعائية إعلانية، يبدو أنها للشركة المتحدة للتقسيط، تدعو فيها المواطنين إلى تأمين سياراتهم في حالة
الحوادث والإصابات والأضرار.. إلخ، زاعمة بذلك أنه من باب التأمين التعاوني وليس كذلك، ويجرؤون على هيئة كبار العلماء بأنهم يفتون بجواز التأمين التعاوني، مدلسين بذلك في الفتوى، وضاحكين ومخادعين الناس، أرجو من سماحتكم إيضاح وتبيين القول الحق في المسألة، ولو تنشر الفتوى في الصحف والمجلات وتوضيح ما يجوز من التأمين مما لا يجوز منه؛ حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم. والله يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: ما جاء في البيان المرفق، المنسوب إلى شركة التأمين التعاوني والشركة المتحدة للتقسيط، هو من باب التأمين التجاري المحرم شرعًا، والذي ينطبق عليه وعلى أمثاله قرار هيئة كبار العلماء رقم (55) في 4 \ 4 \ 1397هـ. وأن ما جاء في بيان شركة التأمين المذكور من تبريرها جواز ما نشرته بقرار هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني هو من باب التلبيس وخداع الناس، وقد صدر بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونشر في بعض المجلات يبين للناس هذا التلبيس والكذب، ونصه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.. أما بعد: فإنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه؛ لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة، وأكل أموال الناس بالباطل، وهي أمور يحرمها الشرع المطهر، وينهى عنها أشد النهي. كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني، وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين، ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب، ولا يعود منه شيء للمشتركين، لا رؤوس أموال، ولا أرباح، ولا أي عائد استثماري؛ لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى، بمساعدة المحتاج، ولم يقصد عائدًا دنيويًّا، وذلك داخل في قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، وهذا واضح لا إشكال فيه، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض
المؤسسات والشركات تلبيس على الناس، وقلب للحقائق، حيث سموا التأمين التجاري المحرم: تأمينًا تعاونيًّا، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء؛ من أجل التغرير بالناس، والدعاية لشركاتهم، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة؛ لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة؛ ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس، ودحض الكذب والافتراء، صدر هذا البيان. وصلـى اللـه وسلـم علـى نبينا محـمــد، وآله وصحبـه أجمعين. المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س: تجدون برفقه ورقة دعائية إعلانية، يبدو أنها للشركة المتحدة للتقسيط، تدعو فيها المواطنين إلى تأمين سياراتهم في حالة
الحوادث والإصابات والأضرار.. إلخ، زاعمة بذلك أنه من باب التأمين التعاوني وليس كذلك، ويجرؤون على هيئة كبار العلماء بأنهم يفتون بجواز التأمين التعاوني، مدلسين بذلك في الفتوى، وضاحكين ومخادعين الناس، أرجو من سماحتكم إيضاح وتبيين القول الحق في المسألة، ولو تنشر الفتوى في الصحف والمجلات وتوضيح ما يجوز من التأمين مما لا يجوز منه؛ حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم. والله يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: ما جاء في البيان المرفق، المنسوب إلى شركة التأمين التعاوني والشركة المتحدة للتقسيط، هو من باب التأمين التجاري المحرم شرعًا، والذي ينطبق عليه وعلى أمثاله قرار هيئة كبار العلماء رقم (55) في 4 \ 4 \ 1397هـ. وأن ما جاء في بيان شركة التأمين المذكور من تبريرها جواز ما نشرته بقرار هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني هو من باب التلبيس وخداع الناس، وقد صدر بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونشر في بعض المجلات يبين للناس هذا التلبيس والكذب، ونصه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.. أما بعد: فإنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه؛ لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة، وأكل أموال الناس بالباطل، وهي أمور يحرمها الشرع المطهر، وينهى عنها أشد النهي. كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني، وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين، ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب، ولا يعود منه شيء للمشتركين، لا رؤوس أموال، ولا أرباح، ولا أي عائد استثماري؛ لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى، بمساعدة المحتاج، ولم يقصد عائدًا دنيويًّا، وذلك داخل في قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، وهذا واضح لا إشكال فيه، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض
المؤسسات والشركات تلبيس على الناس، وقلب للحقائق، حيث سموا التأمين التجاري المحرم: تأمينًا تعاونيًّا، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء؛ من أجل التغرير بالناس، والدعاية لشركاتهم، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة؛ لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة؛ ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس، ودحض الكذب والافتراء، صدر هذا البيان. وصلـى اللـه وسلـم علـى نبينا محـمــد، وآله وصحبـه أجمعين. المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتاوى المشابهة
- ما حكم عقود التأمين على الحياة؟ - ابن باز
- ما حكم التأمين على السيارات من الحوادث؟ - ابن باز
- حكم التأمين التجاري - ابن باز
- ما حكم التأمين وما الجائز منه والمُحَرَّم؟ - ابن باز
- حكم التأمين التجاري - اللجنة الدائمة
- شركة التكافل للتأمين الإسلامي - اللجنة الدائمة
- أنواع التأمين الجائزة شرعا - اللجنة الدائمة
- العمل في شركة التأمين - اللجنة الدائمة
- ما حكم التأمين التعاوني .؟ - ابن عثيمين
- حكم التأمين التعاوني والتجاري - ابن باز
- شركة التأمين التعاوني والشركة المتحدة لل... - اللجنة الدائمة