تم نسخ النصتم نسخ العنوان
العارية - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  11131  )  س: لي والد أخذ إبرة خياطة في عام 1350 هـ من حرمة عارية، وأعطاها عهد الله أن يرجعها، ولكن لم يرجعها إلى تاريخه، فما الحل، والحرم...
العالم
طريقة البحث
العارية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11131 )
س: لي والد أخذ إبرة خياطة في عام 1350 هـ من حرمة عارية، وأعطاها عهد الله أن يرجعها، ولكن لم يرجعها إلى تاريخه، فما الحل، والحرمة غير معروفة هل هي حية أو ميتة؟ وأخذ تنكة في مكة من أحد سكان مكة، ووعده إعادتها له، ولكن لم يجده عند رجعته له، ولم يعرفه، والتنكة جرم فاضي في عام 1360هـ، وبقيت التنكة معه. نرجو التوجيه بما ترون في الموقفين.
ج: يجب على والدك إعادة الإبرة والتنكة إلى أهلها، وإذا لم يوجدوا فيعيدها إلى ورثتهم، وإذا تعذر عليه معرفتهم فيبيعهما، ويتصدق بثمنهما بنية عن أصحابها، فإن وجد أحدًا منهم بعد ذلك أخبرهم بما فعل، فإن رضوا وإلا دفع إليهم الثمن، وتكون الصدقة له.


Webiste