تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المصنف :" فلا قطع على منتهب ولا مختلس ول... - ابن عثيمينالشيخ : قال " فلا قطع على منتهب ولا مختلس " المنتهب الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة متمداً على قوته يجي مثلاً ... على الرصيف ... فجاء رجل قوي ... نعم هذ...
العالم
طريقة البحث
قال المصنف :" فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال " فلا قطع على منتهب ولا مختلس " المنتهب الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة متمداً على قوته يجي مثلاً ... على الرصيف ... فجاء رجل قوي ... نعم هذا نسمّيه منتهب أو مثلاً قال لك ما شاء الله هذه الساعة طيبة من أين وجدتها؟ تقول وجدتها من كذا وكذا قال أرنيها فلما أعطيتها إياها قال ما عندك ساعة هذا أيضاً منتهب لأنه أخذ الشيء علناً معتمداً على قوته، أما المختلس فهو الذي يأخذه خطفاً وهو وماشي يركض فهذا يأخذه علانية معتمداً على إيش؟

السائل : السرعة.

الشيخ : على هربه وسرعته ما عاد تقدر تلحقه مثل ... ما يمكن تلحقه نقول هذا أيضاً ليس عليه قطع لأن هذا ليس سرقة السرقة اسمها يدلّ على أن الإنسان يأخذ على وجه الاختفاء، كذلك لو أنه وقف عند متّجر وقال لصاحب الدّكان عندك كذا وكذا ورأى الذي أمامه الآن ما فيه شيء مما يريد قال عنك الحاجة الفلانية قال نعم قال وينها ما أشوفها قال في الدكان قال ... من داخل يعني فلما راح من داخله أخذ ما يحلو له من داخل المكان وراح ماذا يكون هذا؟ هذا ليس بسرقة لأن هذا الآن لما كان ظاهر غير محرز، الواجب أنك تنتبه أنت صاحب الدكان الواجب أنك تنتبه إذا قال رح طلعه مثلاً من الدكان إذا كنت تخشى منه خلي يدخل ولا يبعتد عنك طرفة يأخذ ما شاء

السائل : ... .

الشيخ : ... طيب " ولا مختلس ولا غاصب " الغاصب الذي يأخذ المال قهراً بغير حق هذا ليس عليه قطع لأنّه ليس بسارق مثال ذلك رجل غصب لي أرضاً وغرس فيها وبنى فنحن لا نقطعه لماذا؟ لأنه غاصب ليس على ... " ولا خائن في وديعة أو عارية " الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الإئتمان هذا الخائن وهي صفة نقص وإلا مدح؟

السائل : نقص.

الشيخ : نقص في كل حال الخيانة ما تكون صفة مدح أبداً الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الائتمان قال " في وديعة أو عارية " الوديعة هي استحفاظ الغير على المال هذا ... والمال الذي عنده يسمى وديعة فاستحفاظ الغير على المال يسمى إيداعاً والمال المستحفظ عليه يسمى وديعة، مثال ذلك أعطيت رجلاً كتاباً قلت خذ هذا جزاك الله خيرا هذا وديعة عنك إلى مدّة شهر وديعة لما مضى الشهر وجئت إليه أطلبه منه قال ما عندي لك شي ولا أعرفك ماذا يكون هذا ؟ خيانة وإلا لا؟ هذا خان في الوديعة هذا لا يقطع لأنه لم يأخذ المال على وجه الاختفاء، كذلك أيضاً الخائن في العارية، العارية هي المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده مثل أن تعطيه هذا الكتاب وتقول انتفع به راجع فيه لمدة شهر لمدة أسبوع لمدة سنة هذا نسميه عارية لما أعطيته إياه وجئت أطلبه بعد انتهاء المدة قال ما عندي لك شيء هذا خائن وإلاّ أمين؟ خائن فلا يقطع لأنّ ذلك ليس بسرقة وقوله " ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها " أو غيرها يعني غير العارية مثل أن يخون في شيء أجرته في شيء أجرته إياه استأجر مني سيارة فخان فيها إمّا أخذ منها شيئا يحتاجه لسيارته أو ما أشبه ذلك فإن هذا ليس بسرقة فلا يقطع وقول المؤلف " أو عارية " هذا ما مشى عليه رحمه الله وهو قول جمهور أهل العلم أنّ الخائن في العارية لا يقطع ولكن المذهب بخلاف ما ذهب إليه المؤلف المذهب أن الخائن في العارية يقطع واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلّى الله عليه وسلم بقطع يدها وليست الخيانة في العارية كالخيانة في الوديعة لأن الوديعة ... لأن الفرق بينهما ظاهر ولأننا إذا قطعنا جاحد العارية امتنع الناس من جحدها وإذا لم نقطعه تجرأ الناس على الجحد وفي هذا سد لباب العارية ... النّاس لا يعيرون ما دام الإنسان يخشى على ماله من الجحود لا يعير بعد هذا، والصحيح أن جاحد العارية يقطع ولكن كيف ذلك؟ أعرت شخصاً كتاباً يقرأ فيه ثم جحده فأقمت بينة عليه أنه عنده تبين الآن ثبوت العارية وثبوت جحدها فحينئذٍ يتعين القطع ...كيف يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها مع احترامها لأن الأصل في الآدمي أنه محترم وإلا يا فهد؟

السائل : بخلاف الوديعة.

الشيخ : بخلاف الوديعة فإنها لمصلحة المالك والأمر الثالث أيضاً أن فيه سداً لباب المعروف وإلا لا؟ لأن المعير محسن فإذا كان المعير يجحد ولا يؤخذ له حقه إلا بالضمان فقط فإنّ النّاس قد يمتنعون عن العارية ولهذا العارية واجبة في بعض الصّور وهذا يؤدّي إلى عدم القيام بهذا الواجب، ثم نقول أيضاً هي قسم برأسها افرض أنها لا تدخل في السرقة لغة فما دام فيها نص فما موقفنا أمام الله عزّ وجلّ إذا كان يوم القيامة ما موقفنا والرسول عليه الصلاة والسلام قطع بها وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها والإنسان لا ينظر في أحكامه الشرعية وفي فتاويه أو في ما يقول يجب أن ينظر أولاً كيف يقابل الله عز وجل بما قال قبل كل شيء لأنك مسؤول فالمفتي والقاضي مبلغ لرسالات الله عز وجل لقول الرسول بلغو عني يجب أن تعتبر نفسك مسؤول أمام الله عز وجل في كل شيء تحكم به لا بد أن تلاحظ سؤال الله عز وجل قبل كل أحد في حكم القطع فيجب علينا أن ننفذ ولهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، المشهور أنها تقطع خلافاً لما ذهب إليه المؤلف وهو الصحيح ولهذا الامام أحمد يقول لا أعلم شيئاً يدفعه ماذا أقول ؟!

Webiste