حكم العوض إذا استعار المسلم من أحد شيئا وهلك أو ضاع
اللجنة الدائمة
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 7857 )
س7: إذا استعار المسلم من أحد شيئًا وهلك أو ضاع، فما حكم الإسلام بما يسمى: البديل أو العوض؟
ج7: إذا تلف المتاع المستعار فإنه يضمن بمثله إن كان مثليًّا، وبقيمته إن لم يكن مثليًّا، فإن اختلفا رجعا إلى المحكمة.
س7: إذا استعار المسلم من أحد شيئًا وهلك أو ضاع، فما حكم الإسلام بما يسمى: البديل أو العوض؟
ج7: إذا تلف المتاع المستعار فإنه يضمن بمثله إن كان مثليًّا، وبقيمته إن لم يكن مثليًّا، فإن اختلفا رجعا إلى المحكمة.
