تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الحالة الأولى : الطلاق على عوض. - ابن عثيمينالشيخ : فإن كان الطلاق على عوض تبذله المرأة أو وليها أو غيرهما قليلا كان أو كثيرا ، فإنه لا عودة لزوجها عليها إلا بعقد جديد، خذ هذا القسم :إذا كان الطلا...
العالم
طريقة البحث
الحالة الأولى : الطلاق على عوض.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : فإن كان الطلاق على عوض تبذله المرأة أو وليها أو غيرهما قليلا كان أو كثيرا ، فإنه لا عودة لزوجها عليها إلا بعقد جديد، خذ هذا القسم :
إذا كان الطلاق على عوض تبذله المرأة أو وليها أو غيرهما قليلا كان أو كثيرا ، فليس للزوج عليها رجعة إلا بعقد جديد تام الشروط .
مثاله : قالت امراة لزوجها أنا أعطيك ألف ريال وطلقني ، فقال نعم ، وطلقها على ألف ريال ، هل يملك الرجوع ؟.
لا يملك الرجوع، حتى في العدّة ، لو قال أنا رجعت وخذي الألف ريال التي أعطيتيني ، نقول ما فيه رجوع .
الدليل قوله تعالى : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني في العوض التي تفتدي به نفسها ، ولو كان يملك الرجوع لم يكن في هذا العوض افتداء، لأن المفتدي بالشيء عن الشيء معناه أنه ملك المعوّض لما أعطي العوض .
طيب إذا قال قائل : لو تراضى الزوج والزوجة على الرجوع مع بذل العوض ؟ .
نقول : لا بأس إذا تراضيا ، لكن بشرط أن يكون هناك عقد جديد ومهر وشهود كأنه يتزوجها الآن.

Webiste