حكم العوض إذا استعار المسلم من أحد شيئا وهلك أو ضاع
اللجنة الدائمة
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 7857 )
س7: إذا استعار المسلم من أحد شيئًا وهلك أو ضاع، فما حكم الإسلام بما يسمى: البديل أو العوض؟
ج7: إذا تلف المتاع المستعار فإنه يضمن بمثله إن كان مثليًّا، وبقيمته إن لم يكن مثليًّا، فإن اختلفا رجعا إلى المحكمة.
س7: إذا استعار المسلم من أحد شيئًا وهلك أو ضاع، فما حكم الإسلام بما يسمى: البديل أو العوض؟
ج7: إذا تلف المتاع المستعار فإنه يضمن بمثله إن كان مثليًّا، وبقيمته إن لم يكن مثليًّا، فإن اختلفا رجعا إلى المحكمة.
الفتاوى المشابهة
- حكم من وجد لقطة ثم ضاعت منه - ابن باز
- حكم أخذ العوض على نشر الخير - ابن عثيمين
- حكم الألعاب التي يكون فيها عوض - ابن باز
- حكم مراجعة المطلقة التي أخذ منها العوض - ابن باز
- ما صحة حديث ( من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خير... - الالباني
- يقول السائل : رجل إستعار قلم من أحد الناس فذ... - ابن عثيمين
- الحالة الأولى : الطلاق على عوض. - ابن عثيمين
- هل صح حديث "مَن ترك شيئًا لله عوَّضه.."؟ - ابن باز
- حكم من استعار دابة فهلكت بسببه - ابن باز
- حكم من استعار شيئًا فسرق منه ثم مات - ابن باز
- حكم العوض إذا استعار المسلم من أحد شيئا... - اللجنة الدائمة