الانتفاع بالوديعة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14838 )
س1: أنا خياط والناس يأتون بثيابهم، وبعد انتهاء العمل لا يأتون ليأخذوا ثيابهم، وتمكث عندي سنة أو سنتين، هل يمكن أن أنتفع بهذه الثياب، أو أتصدق بها؟
ج1: الواجب أن ترد الثياب إلى أهلها أو ورثتهم إذا توفوا،
فإن تعذر عليك ذلك فلك بيعها وأخذ أجرة الخياطة من الثمن، والصدقة بالباقي بنية عن أهلها.
س1: أنا خياط والناس يأتون بثيابهم، وبعد انتهاء العمل لا يأتون ليأخذوا ثيابهم، وتمكث عندي سنة أو سنتين، هل يمكن أن أنتفع بهذه الثياب، أو أتصدق بها؟
ج1: الواجب أن ترد الثياب إلى أهلها أو ورثتهم إذا توفوا،
فإن تعذر عليك ذلك فلك بيعها وأخذ أجرة الخياطة من الثمن، والصدقة بالباقي بنية عن أهلها.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم خياطة المرأة لثيابها كثياب الرجل - ابن باز
- صرف الوديعة - اللجنة الدائمة
- ترك الوديعة مدة طويلة - اللجنة الدائمة
- التصرف في الوديعة - اللجنة الدائمة
- الوديعة ترد إلى الورثة - اللجنة الدائمة
- الوديعة حق للورثة - اللجنة الدائمة
- الوديعة - اللجنة الدائمة
- نقل الوديعة عند غيرة أمانة - اللجنة الدائمة
- هل يجوز لمن عنده وديعة مال أن يأخذ منها على أن... - الالباني
- حديث : ( من أودعَ وديعةً فلا ضمان عليه ) ؛ ما... - الالباني
- الانتفاع بالوديعة - اللجنة الدائمة