هل يجوز لمن عنده وديعة مال أن يأخذ منها على أن يردها ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : كيف ؟
السائل : يمكن هذه الوديعة تجلس سنة سنتين ثلاثة !
الشيخ : إي نعم .
السائل : ولكن هو ضامن للشخص الذي أودع أنه ساعة يطلبها يعطيه إياها .
الشيخ : إي .
السائل : هل هذا الرجل الذي عنده الوديعة يعني لو أخذ منها مالًا واستخدمه أيجوز له ؟
الشيخ : لا يجوز إلا بإذن من المودع .
السائل : بإذن من المودع ، جزاك الله خيرًا .
السائل : يمكن هذه الوديعة تجلس سنة سنتين ثلاثة !
الشيخ : إي نعم .
السائل : ولكن هو ضامن للشخص الذي أودع أنه ساعة يطلبها يعطيه إياها .
الشيخ : إي .
السائل : هل هذا الرجل الذي عنده الوديعة يعني لو أخذ منها مالًا واستخدمه أيجوز له ؟
الشيخ : لا يجوز إلا بإذن من المودع .
السائل : بإذن من المودع ، جزاك الله خيرًا .
الفتاوى المشابهة
- الوديعة حق للورثة - اللجنة الدائمة
- مسألة في حكم ضمان المودَع للوديعة إذا سرقت ؟ - الالباني
- حكم استثمار الوديعة دون علم صاحبها - ابن باز
- هلاك الوديعة بدون تفريط من المودع لديه - اللجنة الدائمة
- هلاك الوديعة وعفو المودع - اللجنة الدائمة
- الوديعة - اللجنة الدائمة
- التصرف في الوديعة دون إذن المودع - اللجنة الدائمة
- التصرف في الوديعة - اللجنة الدائمة
- حكم الوديعة إذا تلفت عند المودع - اللجنة الدائمة
- حديث : ( من أودعَ وديعةً فلا ضمان عليه ) ؛ ما... - الالباني
- هل يجوز لمن عنده وديعة مال أن يأخذ منها على أن... - الالباني