تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وفاة المودع ولا يعرف له وارث - اللجنة الدائمة السؤال السادس من الفتوى رقم (  7946  )   س6:  رجل كان صاحب له يأتيه ببيع وشراء في بعض الحاجات كالذهب والحلي، ثم ترك عنده شيئًا منها أمانة ثم ذهب عنه، و...
العالم
طريقة البحث
وفاة المودع ولا يعرف له وارث
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7946 )
س6: رجل كان صاحب له يأتيه ببيع وشراء في بعض الحاجات كالذهب والحلي، ثم ترك عنده شيئًا منها أمانة ثم ذهب عنه، وبعد فترة من الزمن سمع أنه توفي، والآن لا يعرف له ورثة فماذا يفعل بهذه الحاجات التي عنده، فهل أسلمها إلى بيت المال أو أتصدق بها له؟ وإذا كان يجوز له بيعها فهل يجوز له أن يأخذها بالثمن الذي تقر عليه بعد سومها على الناس؟
ج6: إذا تحقق وفاة من له أمانة عنده فيبذل وسعه في السؤال
عن ورثته ومعرفته ورد الأمانة التي لمورثهم إليهم، فإذا تعذرت معرفتهم تصدق بها على نية صاحبها، ومتى تمكن من معرفتهم أخبرهم بما عمل، فإن أجازوه وإلا سلمها لهم، وتكون الصدقة عنه، ولا ينبغي له الشراء من نفسه للأمانة التي عنده؛ لأنه مظنة للتهمة، لكن إذا قدرت بثمن عن طريق لجنة من المحكمة الشرعية، ورغب أن يأخذها بما تقدره اللجنة من الثمن جاز ذلك.


Webiste