مات المودع ولا يعرف له وارث
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11173 )
س: لدي امرأة كبيرة، وتذكر أن صديقًا لزوجها وضع عنده وداعة، ولكن كلاهما توفيا، الزوج وصديقه، والمبلغ قد
استهلك، لكن هذه المرأة أرادت أن تبرئ ذمتها، وأن ترد المال إلى أهله إلا أنها لا تعرف لصاحب هذا المال ورثة، حيث إنه من بلد غير معروفة لها، فنرجو من سماحتكم إفتاءنا عن كيفية التصرف في هذا المال الذي لا يعرف له أهل بعد وفاة صاحبه؟ وجزاكم الله خيرًا عني وعن المسلمين، ووفقكم للطاعة والمسلمين جميعًا، وزادكم الله علمًا وفقهًا وورعًا وتقى.
ج: إذا لم يعرف وارث لصاحبه فلا مانع من التصدق به على نية صاحبه الذي يملكه وقت التصدق.
س: لدي امرأة كبيرة، وتذكر أن صديقًا لزوجها وضع عنده وداعة، ولكن كلاهما توفيا، الزوج وصديقه، والمبلغ قد
استهلك، لكن هذه المرأة أرادت أن تبرئ ذمتها، وأن ترد المال إلى أهله إلا أنها لا تعرف لصاحب هذا المال ورثة، حيث إنه من بلد غير معروفة لها، فنرجو من سماحتكم إفتاءنا عن كيفية التصرف في هذا المال الذي لا يعرف له أهل بعد وفاة صاحبه؟ وجزاكم الله خيرًا عني وعن المسلمين، ووفقكم للطاعة والمسلمين جميعًا، وزادكم الله علمًا وفقهًا وورعًا وتقى.
ج: إذا لم يعرف وارث لصاحبه فلا مانع من التصدق به على نية صاحبه الذي يملكه وقت التصدق.
الفتاوى المشابهة
- هل المال المودع في البنك عليه زكاة - اللجنة الدائمة
- هل يشرع للإمام أن يقول عند تسوية الصفوف " صلوا... - الالباني
- ما صحة حديث "صلُّوا صلاةَ مُودِّعٍ" وحكم قولها؟ - ابن باز
- هذه الأسئلة التي سألها رسول الله صلى الله عل... - ابن عثيمين
- ما تبقى من مال في يد المودع - اللجنة الدائمة
- هل صح في الحديث: صلوا صلاة مُوَدِّع؟ - ابن باز
- معنى واجعله الوارث منا - اللجنة الدائمة
- أودعت عنده مالا أمانة فبدد هذا المال وسا... - اللجنة الدائمة
- موت المودع ولا يعرف له وريث - اللجنة الدائمة
- وفاة المودع ولا يعرف له وارث - اللجنة الدائمة
- مات المودع ولا يعرف له وارث - اللجنة الدائمة