تم نسخ النصتم نسخ العنوان
مات المودع ولا يعرف له وارث - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  11173  )   س:  لدي امرأة كبيرة، وتذكر أن صديقًا لزوجها وضع عنده وداعة، ولكن كلاهما توفيا، الزوج وصديقه، والمبلغ قد  استهلك، لكن هذه المرأ...
العالم
طريقة البحث
مات المودع ولا يعرف له وارث
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11173 )
س: لدي امرأة كبيرة، وتذكر أن صديقًا لزوجها وضع عنده وداعة، ولكن كلاهما توفيا، الزوج وصديقه، والمبلغ قد
استهلك، لكن هذه المرأة أرادت أن تبرئ ذمتها،
وأن ترد المال إلى أهله إلا أنها لا تعرف لصاحب هذا المال ورثة، حيث إنه من بلد غير معروفة لها، فنرجو من سماحتكم إفتاءنا عن كيفية التصرف في هذا المال الذي لا يعرف له أهل بعد وفاة صاحبه؟ وجزاكم الله خيرًا عني وعن المسلمين، ووفقكم للطاعة والمسلمين جميعًا، وزادكم الله علمًا وفقهًا وورعًا وتقى.

ج: إذا لم يعرف وارث لصاحبه فلا مانع من التصدق به على نية صاحبه الذي يملكه وقت التصدق.


Webiste