تسليم الوديعة للورثة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18558 )
س: كان جواري أحد الزملاء وهو المدعو أ. أ. أ. حصل
عليه حادث مروري وتوفي على أثر ذلك، وحيث قبل وفاته بشهرين سافر إلى عند عمه أبي زوجته، ومعه زوجته وقد وضع عندي أمانتين واحدة داخل ظرف مُغَرَّى، والثانية مكشوفة، حيث أفادني بأن ما بداخل الظرف لصديق له في الشرقية، وليست له، ويرغب بعد عودته من الديرة سوف يسافر بها له، أما المكشوفة فأنا عندي خبر أنها له وليست لأحد، فبعدما مات كشفت الظرف على أساس أعرف اسم صاحبها إلا أنني لم أجد اسمًا، فقمت بتسليم أهله الذي أعرف أنها له، أما الذي في الظرف فلم أسلمهم ولم أخبرهم عنها حتى تاريخه، فإنني أرغب إفتائي بالآتي: هل أسلم ذويه بينما ليست لهم أم أني أبيعها وأدفع قيمتها على من يستحقها عن نيته فهي له، أم أنني أبقيها حتى السؤال عنها؟ حيث لم ينشد عنها منذ سبعة شهور، حيث إنني أخاف أن يكون الشخص لم يعلم بموت صديقه هذا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: يجب عليك أن تسلم الظرف المذكور إلى ورثة المتوفى المذكور، وتخبرهم بواقع الحال، وعليهم إذا كانوا مصادقين على ذلك العمل على إبراء ذمة مورثهم، بالبحث عن المذكور في الشرقية بواسطة أصدقائه ومعارفه في الشرقية وغيرها، فإن وجد فتسلم له، وإن لم يوجد أحد، وغلب على الظن بعد مضي مدة كافية عدم
العثور عليه فيتصدق بها على نية صاحبها. وإن كان الورثة غير مصادقين على ذلك فتسلم لقاضي البلد من قبلك، ولدى القاضي الإجراءات الشرعية المطلوبة في مثل ذلك.
س: كان جواري أحد الزملاء وهو المدعو أ. أ. أ. حصل
عليه حادث مروري وتوفي على أثر ذلك، وحيث قبل وفاته بشهرين سافر إلى عند عمه أبي زوجته، ومعه زوجته وقد وضع عندي أمانتين واحدة داخل ظرف مُغَرَّى، والثانية مكشوفة، حيث أفادني بأن ما بداخل الظرف لصديق له في الشرقية، وليست له، ويرغب بعد عودته من الديرة سوف يسافر بها له، أما المكشوفة فأنا عندي خبر أنها له وليست لأحد، فبعدما مات كشفت الظرف على أساس أعرف اسم صاحبها إلا أنني لم أجد اسمًا، فقمت بتسليم أهله الذي أعرف أنها له، أما الذي في الظرف فلم أسلمهم ولم أخبرهم عنها حتى تاريخه، فإنني أرغب إفتائي بالآتي: هل أسلم ذويه بينما ليست لهم أم أني أبيعها وأدفع قيمتها على من يستحقها عن نيته فهي له، أم أنني أبقيها حتى السؤال عنها؟ حيث لم ينشد عنها منذ سبعة شهور، حيث إنني أخاف أن يكون الشخص لم يعلم بموت صديقه هذا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: يجب عليك أن تسلم الظرف المذكور إلى ورثة المتوفى المذكور، وتخبرهم بواقع الحال، وعليهم إذا كانوا مصادقين على ذلك العمل على إبراء ذمة مورثهم، بالبحث عن المذكور في الشرقية بواسطة أصدقائه ومعارفه في الشرقية وغيرها، فإن وجد فتسلم له، وإن لم يوجد أحد، وغلب على الظن بعد مضي مدة كافية عدم
العثور عليه فيتصدق بها على نية صاحبها. وإن كان الورثة غير مصادقين على ذلك فتسلم لقاضي البلد من قبلك، ولدى القاضي الإجراءات الشرعية المطلوبة في مثل ذلك.
الفتاوى المشابهة
- نقل الوديعة عند غيرة أمانة - اللجنة الدائمة
- التصدق بقيمة الوديعة لمن تركها - اللجنة الدائمة
- صرف الوديعة - اللجنة الدائمة
- ترك الوديعة مدة طويلة - اللجنة الدائمة
- تسليم الدين لورثة الميت - اللجنة الدائمة
- هل يجوز لمن عنده وديعة مال أن يأخذ منها على أن... - الالباني
- الوديعة - اللجنة الدائمة
- حديث : ( من أودعَ وديعةً فلا ضمان عليه ) ؛ ما... - الالباني
- الوديعة ترد إلى الورثة - اللجنة الدائمة
- الوديعة حق للورثة - اللجنة الدائمة
- تسليم الوديعة للورثة - اللجنة الدائمة