تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

الكتب والأشرطة التي توزع ولم يكتب عليها وقف لله تعالى هل يجوز بيعها

اللجنة الدائمة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19292 )
س3: هناك بعض الكتب والأشرطة يبعثها بعض الإخوة والمؤسسات الخيرية ليست موقوفة، أي: ليس مكتوب على الغلاف: (وقف لله تعالى)، أو يُهْدَى ولا يُباع، يكتب عليها ثمن الكتب، فهل يجوز بيعها عند الاستغناء عنها؟ وهل يجوز بيعها من أجل شراء كتب وأشرطة أخرى؟
ج3: ما يوزع من الكتب والأشرطة مجانًا من قبل المتبرعين والمؤسسات الخيرية - يعتبر وقفًا فلا يجوز بيعه، ولا التجارة به، ومن استغنى عنه دفعه إلى من هو محتاج إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.