تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم التصرف في اللقطة - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  4049  )   س3: فيه رجل يعمل لدى تاجر له دكان، ووجد كرتونًا فيه شفار وبعض الأشياء مثل فتايل اتريك، فسأل صاحب المتجر: هل تع...
العالم
طريقة البحث
حكم التصرف في اللقطة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4049 )
س3: فيه رجل يعمل لدى تاجر له دكان، ووجد كرتونًا فيه شفار وبعض الأشياء مثل فتايل اتريك، فسأل صاحب المتجر: هل تعرف لمن يكون هذا الكرتون؟ فأجاب: لا أعرف لمن يكون، فأخذه العامل وأعطاه لنسيبه وقال له: تبيعه وإذا جاء سائل عنه أعطيناه حقه. فمرت أكثر من سنتين ولم يسأل أحد عنه، ويرغب العامل يبرئ ذمته فماذا يعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج3: هذا في حكم اللقطة، والواجب تعريفها سنة إذا كانت مما له قيمة ذات أهمية تتعلق بهـا نفوس أوساط الناس، فإن لم يعرف يشرع لمن وجد ذلك الكرتون التصدق بقيمته عن فاقدها على
الفقراء، أو صرفها في مجال بر، فإن جاء صاحبها أخبر بالواقع، فإن رضي فبها، وإلا أعطي قيمتها والأجر للمتصدق، وإن شاء تملكها بعد مضي مدة التعريف، فإن جاء صاحبها فكما سبق.


Webiste