نزول دم الحيض قبل غروب الشمس للصائمة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 10343 )
س: صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟
ج1: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟
ج1: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من تأتيها العادة قبل غروب الشمس بوقت قصير - ابن باز
- الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس - ابن عثيمين
- حكم من انصرف من عرفة قبل غروب الشمس - ابن باز
- صلاة المغرب بغروب الشمس - اللجنة الدائمة
- حكم من جاءتها الدورة بعد الغروب في رمضان - ابن باز
- الصوم ينتهي بغروب الشمس - ابن عثيمين
- الفطر قبل الغروب - اللجنة الدائمة
- حكم صيام المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس - ابن باز
- حكم صيام المرأة إذا خرج منها دم قبل الغروب - ابن باز
- حكم من جاءها الحيض بعد غروب الشمس وهي صائمة - ابن باز
- نزول دم الحيض قبل غروب الشمس للصائمة - اللجنة الدائمة