اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء الصوم
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 313 )
س1: نسمع من المذياع خبر بدء الصيام في المملكة العربية السعودية في وقت لم نر فيه الهلال في ساحل العاج ولا في غينيا ولا في مالي ولا في السنغال رغم العناية برؤيته ومن أجل ذلك يقع الاختلاف بيننا فمنا من يصوم اعتمادًا على ما سمع من الإذاعة وهم قليل ومنا من ينتظر حتى يرى الهلال في بلادنا؛ عملاً بقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وبقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، وبقوله: "لكل قطر رؤيته" وقد بلغ الجدال أشده بين الفريقين. فأفتونا في ذلك.
ج1: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسًّا وعقلاً، ولم يختلف في هذا أحد من المسلمين ولا غيرهم وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار
اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه، وعدم اعتباره في ذلك؛ وسبب هذا أن هذه المسألة من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، ولذا اختلف علماء الإسلام فيها قديمًا وحديثًا على قولين فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم الشهر ونهايته، ومنهم من لم ير اعتباره في ذلك، واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وقوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وبقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إلخ، وغير هذا من النصوص وذلك لاختلاف الفريقين في فهم النصوص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال بها، ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أثر سيء تخشى عاقبته لحسن قصدهم واحترام كل مجتهد منهم اجتهاد الآخر وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء في هذه المسألة وكان لكلٍّ أدلته، فعليكم إذا ثبت لديكم بالإذاعة أو غيرها ثبوت الرؤية في غير مطلعكم أن تجعلوا الأمر بالصيام أو
عدمه إلى ولي الأمر العام لدولتكم، فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذا، وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو عدمه تبعًا لحكم رئيس دولتكم وتنحل المشكلة. أما كلمة: (لكل قطر رؤيته) فليست حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من قول الفريق الذي يعتبر اختلاف مطالع الهلال في ابتداء صوم شهر رمضان وفي نهايته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: نسمع من المذياع خبر بدء الصيام في المملكة العربية السعودية في وقت لم نر فيه الهلال في ساحل العاج ولا في غينيا ولا في مالي ولا في السنغال رغم العناية برؤيته ومن أجل ذلك يقع الاختلاف بيننا فمنا من يصوم اعتمادًا على ما سمع من الإذاعة وهم قليل ومنا من ينتظر حتى يرى الهلال في بلادنا؛ عملاً بقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وبقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، وبقوله: "لكل قطر رؤيته" وقد بلغ الجدال أشده بين الفريقين. فأفتونا في ذلك.
ج1: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسًّا وعقلاً، ولم يختلف في هذا أحد من المسلمين ولا غيرهم وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار
اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه، وعدم اعتباره في ذلك؛ وسبب هذا أن هذه المسألة من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، ولذا اختلف علماء الإسلام فيها قديمًا وحديثًا على قولين فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم الشهر ونهايته، ومنهم من لم ير اعتباره في ذلك، واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وقوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وبقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إلخ، وغير هذا من النصوص وذلك لاختلاف الفريقين في فهم النصوص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال بها، ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أثر سيء تخشى عاقبته لحسن قصدهم واحترام كل مجتهد منهم اجتهاد الآخر وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء في هذه المسألة وكان لكلٍّ أدلته، فعليكم إذا ثبت لديكم بالإذاعة أو غيرها ثبوت الرؤية في غير مطلعكم أن تجعلوا الأمر بالصيام أو
عدمه إلى ولي الأمر العام لدولتكم، فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذا، وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو عدمه تبعًا لحكم رئيس دولتكم وتنحل المشكلة. أما كلمة: (لكل قطر رؤيته) فليست حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من قول الفريق الذي يعتبر اختلاف مطالع الهلال في ابتداء صوم شهر رمضان وفي نهايته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تكلم الشيخ عن اختلاف المطالع و أن المطلع واحد... - الالباني
- اختلاف أعياد المسلمين الدينية - اللجنة الدائمة
- صوم أهل أفريقيا برؤية أهل مكة - اللجنة الدائمة
- الكلام عن حكم الصيام مع اختلاف المطالع . - الالباني
- ما تقولون في اختلاف المطالع في رؤية الهلال ؟ - الالباني
- المسافر واختلاف المطالع في الصوم - اللجنة الدائمة
- مسألة إختلاف المطالع . - الالباني
- خلاف العلماء في اعتبار اختلاف مطالع الأه... - اللجنة الدائمة
- اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختلاف المطالع - ابن باز
- اختلاف مطالع الأهلة - اللجنة الدائمة
- اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء الصوم - اللجنة الدائمة