إرسال الزكاة للأسير المسلم
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7904 )
س6: هل يجوز إرسال الزكاة للأسير المسلم؟
ج6: يشرع دفعها في فك رقبته من الأسر وفي الإنفاق عليه إن احتاج إلى ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س6: هل يجوز إرسال الزكاة للأسير المسلم؟
ج6: يشرع دفعها في فك رقبته من الأسر وفي الإنفاق عليه إن احتاج إلى ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم إرسال اليدين حال القيام في الصلاة - ابن باز
- دفع الزكاة لليونسيف - اللجنة الدائمة
- باب : الأسير أو الغريم يربط في المسجد - ابن عثيمين
- ما الفرق بين الأمة و الأسيرة ؟ - ابن عثيمين
- هل الأسير يعطى ميراثه أم يحفظ له ؟ - ابن عثيمين
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه - ابن عثيمين
- بالنسبة إلى جواز إرسال المستخبرين ألا يقيد ب... - ابن عثيمين
- الأسير الذي كان يعذب المسلمين هل لهم قتله.؟ - ابن عثيمين
- باب : ميراث الأسير. قال: وكان شريح يورث الأس... - ابن عثيمين
- إرسال الزكاة للأسير المسلم - اللجنة الدائمة