تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صانعالسؤال
العالم
طريقة البحث
صانع القبور المبنية بالرخام
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4048 )
س4: ما حكم صانع القبور المبنية بالرخام وغيره من
الأجهزة، هل ثمنه حرام؟ أريد أن أتسلف من عنده.

ج4: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه ، وثبت عنه أيضًا أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك خرجه مسلم في صحيحه ، وفي صحيح مسلم أيضًا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه ، زاد الترمذي بإسناد صحيح: وأن يكتب عليه ، أما الاقتراض ممن يعمل في البناء على القبور وتجصيصها ونحو ذلك فلا يجوز إذا لم يكن له كسب آخر طيب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.