لا يلزم نقض الشعر لغسل الجنابة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1191 )
س: هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة، وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن يحثى عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض؟
جـ: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين رواه مسلم . فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة - وجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته.
أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها لشعرها للغسل منه، والصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك؛ لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند مسلم، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ، فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجنابة، لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض؛ احتياطًا، وخروجًا من الخلاف، وجمعا بين الأدلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة، وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن يحثى عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض؟
جـ: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين رواه مسلم . فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة - وجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته.
أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها لشعرها للغسل منه، والصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك؛ لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند مسلم، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ، فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجنابة، لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض؛ احتياطًا، وخروجًا من الخلاف، وجمعا بين الأدلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- على المحتلم الغسل كغسل الجنابة - اللجنة الدائمة
- هل يصح غسل المرأة من الجنابة بدون فك ضفائر شعرها؟ - ابن باز
- صفة الغسل من الجنابة - ابن باز
- ما صفة الغسل من الجنابة والحيض والنفاس؟ - ابن باز
- حكم نقض الشعر لغسل الحيض - ابن باز
- حكم نقض المرأة ضفائر رأسها في غسل الجنابة والحيض - ابن باز
- ما كيفية الغُسل من الجنابة للنساء؟ - ابن باز
- مسح رأس المرأة عند غسل الجنابة - اللجنة الدائمة
- حكم نقض المرأة شعر رأسها لغسل الجنابة - ابن باز
- غسل شعر المرأة من الجنابة - اللجنة الدائمة
- لا يلزم نقض الشعر لغسل الجنابة - اللجنة الدائمة